responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 536

( مسألة ١ ) : الوصية العهدية لا تحتاج إلى القبول [١] وكذا الوصية بالفك , كالعتق. وأما التمليكية فالمشهور على‌

______________________________________________________

الأصحاب , المستفاد من قوله تعالى ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) [١] بملاحظة الاستشهاد به في بعض النصوص على لزوم العمل بالوصية في غير مورده ـ كافية في دعوى الصحة. ولا وجه لدعوى اختصاص العموم بالتمليك المجاني , كما سبق. بل لا وجه لاختصاصه بالتمليك , إذ لا موجب لهذا التخصيص , فيشمل جميع أنواع الإيقاعات والعقود. ولأجل عدم بنائهم على ذلك يتضح أن الوجه فيه هو التعليق الممنوع إلا فيما دل الدليل على خلافه , وهو التمليك المجاني , والتسليط على التصرف ـ المعبر عنه بالوصاية ـ والتدبير , والمضاربة بمال الصغير , وغير ذلك مما دل عليه الدليل بالخصوص وعمل به الأصحاب.

[١] هذا مما لا ينبغي الإشكال فيه , وإن كان المحكي عن القواعد وجامع المقاصد والمسالك وغيرها : أنها عقد , وفي الحدائق : أنه المشهور في كلامهم , بل ظاهرهم الاتفاق عليه. انتهى. لكنه غير ظاهر , بل في الجواهر : أنها بهذا المعنى ليست من العقود قطعاً , بل ضرورة. انتهى. ويقتضيه ما دل على وجوب العمل بالوصية على الموصى إليه إذا لم يرد أو إذا رد ولكن لم يبلغ الموصي الرد , فان ذلك ينافي اعتبار القبول تنافيا ظاهراً. ومن ذلك تعرف منافاة بناء المشهور على ذلك مع بنائهم على كونها عقداً. ولأجل ذلك قال في الدروس : « وعلى ما قلناه من اللزوم بالموت وعدم الرد لا عبرة بقبول الوصي وعدمه , بل العبرة بعدم الرد الذي يبلغ الموصي فإن حصل وإلا ألزم ».


[١] البقرة : ١٨١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست