نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 507
( مسألة ٢٧ ) : إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبين كونه وكيلا فالظاهر صحته [١] , ولزومه إذا كان ناسياً لكونه وكيلا. بل وكذا إذا صدر التوكيل ممن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر , على إشكال فيه [٢]. وأما لو أوقعه بعنوان الفضولية فتبين كونه ولياً , ففي لزومه بلا إجازة منه , أو من المولى عليه , إشكال [٣].
إلى الجميع إلا مع قبول الجميع , أو إجازة الجميع. فليس ذلك من التفكيك. ولذلك لم يصح القبول من كل واحد إذا كان مبنياً على التفكيك في الصورة الأولى , كما إذا قال : « قبلت بيع حصة منه بحصة من الثمن » فان ذلك أيضاً مانع من انعقاد العقد. وكذا الكلام في قبول المشروط دون الشرط.
[١] لحصول الاذن من الموكل , المقتضية للصحة. نعم لو كانت الاذن مشروطة بالالتفات إلى الوكالة انتفت مع الغفلة عنها. لكنه خلاف المفروض.
[٢] لكنه ضعيف. لإطلاق الاذن ـ كما عرفت ـ المقتضية للصحة. فما عن القاضي من أنه لا يصح تصرف العبد إذا لم يعلم بإذن سيده , ولا علم بها أحد. غير ظاهر. ودعوى : أن الاذن إذا لم يعلم بها أحد نظير الرضا التقديري , لا أثر لها. ممنوعة , إذ المفروض تحقق الإنشاء بالكتابة أو باللفظ , والرضا التقديري لا إنشاء فيه.
[٣] لاحتمال اختصاص نفوذ تصرف الولي بصورة التفاته الى ذلك , كما هو الظاهر في المالك , إذ أنه لا ينفذ تصرفه إذا لم يعلم أنه مالك , فلو باع الوارث مال أبيه معتقداً حياته , فتبين موت أبيه قبل البيع وأنه وارثه , توقفت صحة البيع على الإجازة منه. لكن هذا الاحتمال ضعيف , لأن ذلك خلاف إطلاق الاذن إذا كانت عرفية , كما في الوصي , والوكيل , وخلاف إطلاق دليلها إذا كانت شرعية كما في ولاية الأب , والجد , والسيد.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 507