responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 490

أو كليهما , كان المعقود له صغيراً أو كبيراً , حراً أو عبداً. والمراد بالفضولي : العقد الصادر من غير الولي والوكيل [١] , سواء كان قريباً ـ كالأخ , والعم , والخال , وغيرهم ـ أو أجنبياً. وكذا الصادر من العبد أو الأمة لنفسه بغير إذن الولي. ومنه العقد الصادر [٢] من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه من الله , أو من الموكل. كما إذا أوقع الولي العقد‌

______________________________________________________

حملها على ذلك , جمعاً بينها وبين غيرها مما عرفت. وأما ما ذكر أخيراً : فالإشكال عليه أظهر , فإن دعوى نفي الأدلة على الصحة مصادرة. مضافاً الى ما عرفت من الأدلة. ومثله ما ذكره أولاً فخر الإسلام. وأما ما ذكره أخيراً : ففيه أن كون الشرط متقدماً لا يقتضي البطلان , فان المشروط هو الحكم بالصحة , وهو متأخر. ومثله القبض في الصرف. والسلم , والهبة.

[١] الفضولي : هو العاقد الذي لا سلطان له على العقد حين العقد , كما حكي عن الشهيد , فيقال : « عقد الفضولي » , وتكون الإضافة بمعنى اللام. وقد يطلق على نفس العقد , فيقال : « العقد الفضولي » أو « عقد الفضول » من باب إضافة الموصوف إلى الصفة. ولعله تسامح , كما في كلام شيخنا الأعظم (ره).

[٢] المشهور عدم الفرق في صحة الفضولي بين الأفراد المذكورة. وعن ابن حمزة : اختصاصه بتسعة. مواضع : عقد البكر الرشيدة على نفسها مع حضور وليها , وعقد الأبوين على الابن الصغير , وعقد الجد مع عدم الأب , وعقد الأخ والأم والعم على صبيته , وتزويج الرجل عبد غيره بغير إذن سيده , وتزويجه من نفسه بغير إذن سيده , لأن هذه التسعة مورد الأدلة , والتعدي من موردها الى غيره لا دليل عليه , والأصل عدم ترتب الأثر. وفيه : أنه لا فرق بين التسعة وغيرها في شمول العمومات المقتضية‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست