وأما المجنون : فالظاهر أنه لا خلاف بينهم في ولاية الحاكم على تزويجه وفي الجواهر : « بلا خلاف أجده فيه , بل الظاهر كونه مجمعاً عليه » وفي الحدائق ـ بعد أن ذكر ذلك ـ قال : « من غير إشكال عندهم ولا خلاف ». وقد نص على ذلك في الشرائع , والقواعد , وغيرهما , على نحو يظهر أنه من المسلمات. ودليله ما تقدم في الصبي. ويتعين الاقتصار على الضرورة والحاجة الشديدة , التي هي مورد ولاية الحسبة , على ما عرفت. وأما مع الحاجة في الجملة فلا دليل على ثبوت ولاية الحاكم في تزويجه. وقد عرفت أن القدر المتيقن من النبوي صورة لزوم التصرف والحاجة الى الولي , لا مطلقاً. وأما رواية أبي خديجة : فالاستدلال بها لا يخلو من تأمل , لعدم ثبوت كون التزويج من مناصب القضاء ووظائف القضاة. والمتحصل مما ذكرناه : أن الصبي والمجنون إن كانت حاجة ملزمة الى تزويجهما فالحاكم الشرعي وليهما في ذلك. وإلا فلا ولاية له على أحدهما. ولا يكفي مجرد الحاجة في الجملة في ثبوت الولاية في المقامين.
[١] كما في الشرائع , والقواعد , وغيرهما. لما تقدم من نصوص ولايتهما , فإنه بعد البناء على استقلالها بالولاية على نفسها يتعين حمل الأخبار المذكورة على الاستحباب.
[٢] كما في الشرائع , والقواعد وغيرهما. لما تقدم من النصوص الدالة على أن الأخ ممن بيده عقدة النكاح , المحمولة على التوكيل. وكان المناسب حينئذ ذكر الوصي وغيره ممن ذكر في الأخبار مع الأخ , للاشتراك في الدليل.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 478