responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 473

______________________________________________________

في مقام الحث على المقدور. مع أنها لو تمت لم تختص بالوصي , بل تعم غيره من الأقارب والأجانب.

ولقوله تعالى ( فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَ ما سَمِعَهُ فَإِنَّما إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ ) [١] ودعوى : انسباق خصوص الإيصاء بالمعروف للوالدين , بقرينة كون ما قبلها قوله تعالى ( كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ). مدفوعة : بأن الاستدلال به في النصوص الكثيرة على وجوب العمل بالوصية يدل على عدما لاختصاص بالمورد. ولو سلم كفت تلك النصوص في الدلالة على لزوم العمل بالوصية. اللهم إلا أن يقال : المنصرف من الآية الإيصاء بما ترك , لا بما يتعلق بغيره نفساً أو مالاً فإنه خارج عن منصرف الآية. وكذلك الروايات المستدل فيها بالآية على وجوب العمل بالوصية‌ [٢] كلها واردة في خصوص الوصية بماله. مضافاً الى إمكان دعوى كونه من الجنف المتعلق بالغير , إذ لا فرق بين الإيصاء بتزويج صغيره وبتزويج غيره من الأجانب في دخوله تحت قوله تعالى ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ جَنَفاً أَوْ إِثْماً فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) [٣] , ففي صحيح أبي أيوب عن محمد بن سوقه قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن قول الله تبارك وتعالى : ( فَمَنْ بَدَّلَهُ .. ) قال (ع) : نسختها الآية التي بعدها قوله عز وجل : ( فَمَنْ خافَ مِنْ مُوصٍ .. ) قال : يعني : الموصى إليه إن خاف جنفاً من الموصي فيما أوصى به اليه مما لا يرضي الله عز ذكره من خلاف الحق ( فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ ) .. » [٤]. وكما لا تصح الوصية‌


[١] البقرة : ١٨١.

[٢] راجع الوسائل باب : ٣٢ من أبواب الوصايا.

[٣] البقرة : ١٨٢.

[٤] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب الوصايا حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 473
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست