نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 466
فيجب تقديمه. ومن أن لازم أولوية اختيار الجد عدم صحة خلافه. والأحوط مراعاة الاحتياط. ولو تشاح الجد الأسفل والأعلى هل يجري عليهما حكم الأب والجد أو لا؟ وجهان , أوجههما : الثاني , لأنهما ليسا أباً وجداً بل كلاهما جد , فلا يشملهما ما دل على تقديم الجد على الأب [١]
لكن في الجواهر : « قد يقال ببطلان عقده حينئذ. لأولوية الجد منه في هذا الحال , الظاهرة في انتفاء الولاية للأب , بل هو المعنى المعروف المستعمل فيه لفظ الأولى في غير المقام ». ثمَّ حكى في آخر كلامه عن كشف اللثام : دعوى الاتفاق على صحة السابق , وجعله مقتضى إطلاق الصحيح , يعني : صحيح هشام , والموثق المتقدمين , وعليه فلا مجال للإشكال فيه. ويتعين حمل الأولوية في كلامهم في صحيح محمد بن مسلم وغيره على التكليفية , استحبابية أو وجوبية , لا الوضعية. وعلى هذا لا يظهر وجود قائل بالأول. فقول المصنف (ره) : « قولان » إن أراد بالأول ما في الجواهر , فليس هو إلا إشكالاً على الدليل. وإن كان غيره فلم أعثر عليه.
[١] لكن في خبر عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله (ع) : « قال (ع) إني لذات يوم عند زياد بن عبد الله إذا جاء رجل يستعدي على أبيه , فقال : أصلح الله الأمير إن أبي زوج ابنتي بغير إذني. فقالوا زياد لجلسائه الذين عنده : ما تقولون فيما يقول هذا الرجل؟ فقال : نكاحه باطل. قال (ع) : ثمَّ أقبل علي فقال : ما تقول يا أبا عبد الله. فلما سألني أقبلت على الذين أجابوه , فقلت لهم : أليس فيما تروون أنتم عن رسول الله (ص) أن رجلا جاء يستعديه على أبيه في مثل هذا فقال له رسول الله (ص) : أنت ومالك لأبيك؟ قالوا : بلى. فقلت لهم : فكيف يكون هذا وهو وماله لأبيه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 466