الخيار. وعلى هذا ينحصر دليل نفي الخيار في الصغير بما دل على اللزوم.
[١] نسب إلى الشيخ في النهاية , وبني البراج وحمزة وإدريس : لصحيح ابن مسلم المتقدم , ولتطرق الضرر إليه من جهة إثبات المهر في ذمته والنفقة من غير ضرورة , وبذلك افترق عن الصبية , فإن العقد عليها يثبت لها المهر والنفقة , لا عليها , ولخبر يزيد الكناسي : « إن الغلام إذا زوجه أبوه ولم يدرك كان بالخيار إذا أدرك وبلغ خمس عشرة سنة , أو يشعر في وجهه , أو ينبت في عانته » [١]. لكن الصحيح بعد عدم العامل به في الصبية يتعين حمل الخيار فيه على خلاف ظاهره , لتعذر التفكيك في معنى الخيار في الصبي والصبية. والضرر المذكور إن تمَّ كونه ضرراً منفياً كان موجباً لقصور الولاية , وعدم صحة العقد كالفضولي. وإلا ـ كما هو المفروض في كلامهم ـ فلا يصلح لإثبات الخيار , ولا لإثبات غيره. وأما خبر الكناسي فالإشكال فيه كالإشكال في الصحيح , فقد ذكر في صدره الخيار للصغيرة , ولأجله يتعين حمل الخيار فيه على خلاف ظاهره. مضافاً الى أنه غير ظاهر الحجية , لعدم ثبوت وثاقة يزيد الكناسي. نعم في السند أحمد بن محمد بن عيسى , والحسن بن محبوب , وأبو أيوب الخراز. وقد يشعر ذلك بالوثاقة.
[٢] إجماعاً , كما في المسالك وفي كشف اللثام : لا يعرف فيه خلاف. ويقتضيه ما دل على لزوم العقود.
[٣] يظهر من المسالك الاتفاق عليه , حيث جعل الفارق بين ولاية