responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 445

______________________________________________________

عن ابي جعفر (ع) [١] ـ وبين ما دل على اعتبار إذنها , كصحيح منصور المتقدم‌ , و‌موثق صفوان : « قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر (ع) في تزويج ابنته لابن أخيه , فقال (ع) : افعل , ويكون ذلك برضاها , فان لها في نفسها نصيباً. قال : واستشار خالد بن داود موسى بن جعفر (ع) في تزويج ابنته علي بن جعفر , فقال (ع) : افعل , ويكون ذلك برضاها , فان لها في نفسها حظاً » [٢]. لكن ينافي ذلك ما دل على استقلالها. كما ينافيه أيضاً ما دل على استقلال الأب. فلا بد من علاج ذلك ولا يكفي في إثبات القول المذكور كونه مقتضى الجمع بين طائفتين من النصوص , وإهمال الطوائف الأخر.

والذي يقتضيه التأمل : أن نصوص المقام على طوائف : الأولى : ما دل على استقلال الولي. كصحيح محمد بن مسلم‌ , وصحيح الحلبي‌ , وصحيح ابن الصلت‌ , وخبر علي بن جعفر‌ , المتقدمة. ونحوها غيرها. الثانية : ما دل على اعتبار إذن الولي ورضاه , كصحاح زرارة‌ , ومحمد بن مسلم‌ , والعلاء‌ , وابن ابي يعفور‌ المتقدمة في أدلة القول الخامس. الثالثة : ما دل على استقلال البكر , كمصحح الفضلاء‌ , ورواية زرارة‌ , ورواية عبد الرحمن‌ , ورواية أبي مريم‌ , ورواية سعدان‌. الرابعة : ما دل على اعتبار إذن البكر ورضاها , كصحيح منصور بن حازم‌ , وموثق صفوان‌ المتقدمين. ومن المعلوم أنه لا تنافي بين الأولتين , ولا بين الأخيرتين , ولا بين الثانية والرابعة وإنما يكون التنافي بين الأولى والثالثة , وبين الثانية والثالثة , وبين الأولى والرابعة. والجمع بين الأولى والثالثة يمكن بدواً بالبناء على استقلال كل منهما في الولاية , فإذا تصرف أحدهما نفذ إلا أنه تأباه الطائفة الأولى‌


[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب عقد النكاح حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ٩ من أبواب عقد النكاح حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست