ولا سيما بملاحظة اختصاص ذلك بالأم , ولا يعم آباءها.
ومن الغريب ما في التذكرة : « الوجه أن جد أم الأب لا ولاية له مع جد أب الأب. ومع انفراده نظر » , فإنه غير ظاهر المأخذ , ولا سيما بملاحظة صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « في الصبي يتزوج الصبية , يتوارثان؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم » [١] , لظهوره في عموم نفي الولاية عن غير الأب.
[١] إجماعا ظاهراً. وما في بعض النصوص من ثبوت الولاية للأخ ـ كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن ( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ). قال : هو الأب , والأخ , والرجل يوصى اليه » [٢] وغيره ـ مؤول , أو مطروح.
[٢] إجماعاً , نصاً وفتوى , فقد روى محمد بن الحسن الأشعري قال : « كتب بعض بني عمي إلي أبي جعفر الثاني (ع) : ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج؟ قال : فكتب (ع) إلي : لا تكره على ذلك , والأمر أمرها » [٣].
[٣] إجماعاً. ويقتضيه الأصل , وعموم صحيح ابن مسلم المتقدم.
[٤] بلا خلاف أجده فيه. بل في المسالك : أنه موضع وفاق , بل في
[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب عقد النكاح حديث : ١.