responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 437

والحاكم. ولا ولاية للأم , ولا الجد من قبلها , ولو من قبل أم الأب , ولا الأخ [١] , والعم [٢] , والخال , وأولادهم [٣].

( مسألة ١ ) : تثبت ولاية الأب والجد على الصغيرين والمجنون المتصل جنونه بالبلوغ [٤].

______________________________________________________

ولا سيما بملاحظة اختصاص ذلك بالأم , ولا يعم آباءها.

ومن الغريب ما في التذكرة : « الوجه أن جد أم الأب لا ولاية له مع جد أب الأب. ومع انفراده نظر » , فإنه غير ظاهر المأخذ , ولا سيما بملاحظة‌ صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « في الصبي يتزوج الصبية , يتوارثان؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم » [١] ‌, لظهوره في عموم نفي الولاية عن غير الأب.

[١] إجماعا ظاهراً. وما في بعض النصوص من ثبوت الولاية للأخ ـ كصحيح أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن ( الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ ). قال : هو الأب , والأخ , والرجل يوصى اليه » [٢] ‌وغيره ـ مؤول , أو مطروح.

[٢] إجماعاً , نصاً وفتوى , فقد روى محمد بن الحسن الأشعري قال : « كتب بعض بني عمي إلي أبي جعفر الثاني (ع) : ما تقول في صبية زوجها عمها فلما كبرت أبت التزويج؟ قال : فكتب (ع) إلي : لا تكره على ذلك , والأمر أمرها » [٣].

[٣] إجماعاً. ويقتضيه الأصل , وعموم صحيح ابن مسلم المتقدم‌.

[٤] بلا خلاف أجده فيه. بل في المسالك : أنه موضع وفاق , بل في‌


[١] الوسائل باب : ١٢ من أبواب عقد النكاح حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٨ من أبواب عقد النكاح حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ٦ من أبواب عقد النكاح حديث : ٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست