نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 432
( السابعة ) : يجوز تزويج امرأة تدعي أنها خلية من الزوج من غير فحص [١] , مع عدم حصول العلم بقولها , بل وكذا إذا لم تدع ذلك [٢] ولكن دعت الرجل الى تزويجها
[١] بلا إشكال ظاهر. ويقتضيه خبر ميسر قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد , فأقول لها : ألك زوج؟ فتقول : لا فأتزوجها؟ قال (ع) : نعم , هي المصدقة على نفسها » [١]. وخبر أبان بن تغلب : « قلت لأبي عبد الله (ع) إني أكون في بعض الطرقات , فأرى المرأة الحسناء , ولا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر. قال (ع) : ليس هذا عليك. إنما عليك أن تصدقها في نفسها » [٢]. ونحوهما خبر يونس وخبر عبد العزيز بن المهتدي المتقدمان في المسألة الثالثة. وأما خبر عمر بن حنظلة قال : « قلت لأبي عبد الله (ع) : إني تزوجت امرأة فسألت عنها , فقيل فيها. فقال : وأنت لم سألت أيضا؟! ليس عليكم التفتيش » [٣] فغير ظاهر فيما نحن فيه.
[٢] كما يفهم منخبر الفضل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله (ع) قال : « قلت » إني تزوجت امرأة متعة , فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت. فقال أبو عبد الله (ع) : ولم فتشت؟! [٤] وخبر محمد بن عبد الله الأشعري قال : « قلت للرضا (ع) : الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا. فقال (ع) : وما عليه , أرأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج؟ » [٥]. لكن الظاهر من الخبرين ترك السؤال بعد التزويج
[١] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب عقد النكاح حديث : ٢.
[٢] الكافي الجزء ج : ٥ الصفحة ٤٦٢ طبعة إيران الحديثة.
[٣] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب عقد النكاح حديث : ١.