responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 430

( السادسة ) : إذا تزوج العبد بمملوكة ثمَّ اشتراها بإذن المولى , فان اشتراها للمولى بقي نكاحها على حاله [١] , ولا إشكال في جواز وطئها [٢]. وإن اشتراها لنفسه بطل نكاحها [٣]

______________________________________________________

الجملة فاء الترتيب في قول السائل : « فأقامت .. ». وعلى هذا تكون الرواية مجملة , للجهل بالقيود المأخوذة في السؤال , ولا مجال حينئذ للعمل بالرواية في الأختين , فضلاً عن غيرهما ممن لا يمكن الجمع بينهما في الزوجية.

( تنبيه ) : قال في القواعد : « والأقرب الافتقار الى اليمين على التقديرين إلا مع السبق ». وقال في المسالك : « إن ظاهر النص أن من قدم جانبه لا يفتقر معه الى اليمين. وكذلك أطلق المصنف الحكم تبعاً لظاهره .. ( الى أن قال ) : والأقوى الافتقار الى اليمين إلا مع سبق تاريخ إحدى البينتين ». ثمَّ علله : بأنه مع التعارض بتساوي التاريخ أو إطلاقه يتساقط البينتان , فلا بد من مرجح للحكم بإحداهما. وفيه : أنه لا وجه له بعد الاعتراف بأنه خلاف ظاهر النص.

[١] بلا خلاف فيه ظاهر ولا إشكال. ويظهر منهم أنه من المسلمات. ويقتضيه الأصل , إذ ليس ما يحتمل إبطاله العقد إلا الانتقال من مالك الى آخر , ولم يقم على إبطاله دليل , فيتعين البناء على عدمه.

[٢] إذا أحرز الاذن من السيد له في ذلك ولو بالأصل , وإلا فعموم عدم جواز التصرف من مال الغير بغير إذنه كاف في المنع.

[٣] بلا خلاف ظاهر , وفي الجواهر ـ في مباحث بيع الحيوان ـ : دعوى الإجماع بقسميه على بطلان النكاح إذا اشترى أحد الزوجين صاحبه. وهذا هو العمدة. نعم تعضده النصوص الدالة على بطلان نكاح الأمة من العبد إذا ملكت زوجها‌ [١] , بضميمة عدم القول بالفصل. وقد استدل‌


[١] راجع الوسائل باب : ٤٩ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١ , ٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 430
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست