responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 426

ذلك التاريخ الى زمان الثانية. وإن لم تشهد ببقائها إلى زمان الثانية فكذلك [١] إذا كانت الامرأتان الأم والبنت مع تقدم تاريخ البنت , بخلاف الأختين والام والبنت مع تقدم تاريخ الام , لإمكان صحة العقدين , بأن طلق الاولى وعقد على الثانية في الأختين , وطلق الام مع عدم الدخول بها. وحينئذ ففي ترجيح الثانية أو التساقط وجهان [٢]. هذا ولكن وردت رواية [٣] تدل على تقديم بينة الرجل , الا مع سبق بينة‌

______________________________________________________

الأولى في البقاء , وهو الاستصحاب. وكذا إذا كان مستند الثانية أصالة الصحة , فإنها أيضا مقدمة على الاستصحاب.

[١] يعني : ترجح الأسبق. للتعارض والتكاذب الواقع بينهما الناشئ من تنافيهما وإن اختلف تاريخهما. هذا مع الاشتراك في المستند. وأما مع اختلافه : فاذا كانت الثانية تشهد استناداً الى العلم والأسبق تشهد استناداً الى الظاهر لزم ترجيح الثانية , لأنها تشهد ببطلان مستند الأولى.

[٢] أقربهما الأول , سواء كان مستند الثانية العلم , أم وقوع العقد المبني على ظاهر الصحة. إذ بقاء العقد الأول إنما يكون بالاستصحاب , وهو لا يجري مع الشهادة بمنافيه , لتقدم البينة على الاستصحاب. وبالجملة : إذا كان مستند إحدى البينتين مقدماً على مستند الأخرى عند المشهور عنده تكون البينة الأخرى باطلة المستند , فلا تكون حجة , فالبينة التي مستندها العلم ترفع حجية الأصل أو الظاهر الذي هو مستند الأخرى , فتكون الأخرى باطلة المستند , فتخرج عن دليل الحجية. وكذا البينة التي مستندها الظاهر المقدم على الأصل , فإن ذلك المستند يبطل الأصل عند المشهود عنده , فتبطل البينة المستندة اليه.

[٣] وهي‌ رواية الزهري عن علي بن الحسين (ع) : « في رجل

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست