نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 422
ثبوت زوجيتها للمدعي [١]. مع أن ذلك تفويت حق المدعي [٢] إذا ردت الحلف عليه وحلف , فإنه ليس حجة على غيرها , وهو الزوج. ويحتمل التفصيل [٣] بين ما إذا طالت الدعوى فيجوز , للضرر عليها بمنعها حينئذ , وبين غير هذه الصورة والأظهر الوجه الأول. وحينئذ فإن أقام المدعي بينة , وحكم له بها كشف عن فساد العقد عليها [٤]. وإن لم يكن له بينة وحلفت بقيت على زوجيتها. وإن ردت اليمين على المدعي وحلف ففيه وجهان : من كشف كونها زوجة للمدعي فيبطل العقد عليها , ومن أن اليمين المردودة لا يكون مسقطاً لحق الغير , وهو الزوج. وهذا هو الأوجه [٥]. فيثمر فيما إذا
[٢] الحق المذكور استقبالي , فلا يمنع من قاعدة السلطنة إذا كان معلوماً , فضلا عما إذا كان محتملا كما عرفت.
[٣] قد احتمله في المسالك.
[٤] لأن البينة حجة في المداليل الالتزامية.
[٥] الذي تقتضيه القواعد العامة , فإنه لم يثبت أن اليمين المردودة تصلح لإثبات نفي زوجية الرجل الذي تزوجها حين الدعوى. اللهم إلا أن يقال : إذا ثبتت زوجية الرجل المدعي انتفت زوجية الآخر , لأن الثاني من أحكام الأول لا من لوازمه , فلو فرض أن اليمين المردودة كالأصل كانت كافية في نفي زوجية الآخر. اللهم إلا أن يقال : إنها لا تصلح لإثبات زوجية الرجل المدعي مطلقاً , بل تثبيتها من وجه دون آخر. نظير أصالة صحة الصلاة مع الشك في الطهارة , فإنها لا تثبت الطهارة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 422