نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 420
إلا أن تظهر عذراً [١] في ذلك. وترد على المدعي [٢] بعد موت الزوج أو طلاقه الى غير ذلك.
( الرابعة ) : إذا ادعى رجل زوجية امرأة وأنكرت فهل يجوز لها أن تتزوج من غيره قبل تمامية الدعوى مع الأول وكذا يجوز لذلك الغير تزويجها , أولا إلا بعد فراغها من المدعي؟ وجهان [٣] ,
[٣] قال في المسالك : « ومما يتفرع على الخلاف الأول ( يعني : الخلاف في المسألة الثالثة ) جواز العقد على هذه لغير المدعي قبل انتهاء الدعوى وعدمه. فان قلنا بسماعها بعد التزويج وترتب فائدتها السابقة صح العقد الثاني , وبقيت الدعوى بحالها. لكن العقد الثاني يفيد سقوط تسلط المدعي على البضع , فيحتمل لذلك عدم جواز العقد حتى ينهي الأول دعواه , لسبق حقه , فلا يسقطه الثاني بعقده. نعم لو تراخى الأول في الدعوى أو سكت عنها فجواز العقد أجود , حذراً من الإضرار المترتب على المنع , فان الزوج إذا علم بعدم إقدام أحد عليها أمكن أن يؤخر دعواه لذلك , ليطول الأمر عليها , ويتوجه عليها الضرر بترك التزويج , فيكون وسيلة إلى الرجوع اليه , وهو يستلزم الحرج والإضرار المنفيين بالآية والرواية [١]. وإن قلنا بعدم سماع الدعوى على المعقود عليها أصلا
[١] مثل قوله تعالى ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) البقرة : ١٨٥ وقوله تعالى ( ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ) المائدة : ٦ وقوله تعالى ( ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) الحج : ٧٨. وقد يدل عليه خبر عبد الأعلى مولى آل سام ( الوسائل باب : ٣٩ من أبواب الوضوء حديث : ٥. )
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 420