كان تزويج مقام » [١]. وفي خبر آخر : « تزويج البتة » [٢] , فإن ذلك يشعر بالاستقرار وعدم التزلزل , لكن الجميع كما ترى ظاهر الاشكال.
وقد يستدل له بما في صحيح الحلبي المروي في الفقيه والتهذيب : « إنما يرد النكاح من البرص , والجذام , والجنون , والعفل » [٣]. ويشكل بأن الظاهر نفي الرد من غير المذكورات من العيوب , لا نفي الرد مطلقاً.
ومثله دعوى أن اللزوم في عقد النكاح من الأحكام لا من الحقوق , فاذا كان من الأحكام كان منافياً لشرط الخيار , والشرط المنافي لمقتضى العقد باطل. فإنها لا تخلو من مصادرة , إذ لا يظهر الفرق في مرتكزات العرف بين النكاح وغيره من عقود المعاوضات. اللهم إلا أن يستدل على ذلك بعدم صحة التقابل فيه , فيدل ذلك على لزومه بنحو لا يكون الاختيار فيه للمتعاقدين , فيكون شرط الخيار منافياً لمقتضاه , اللهم إلا أن يناقش في ذلك بدعوى كون ذلك مقتضى إطلاقه , لا مقتضى ذاته.
فاذاً العمدة فيه الإجماع المدعى , وإن كان ظاهر الحدائق وجود القائل بالجواز , لأنه نسب المنع الى المشهور. ولكن لم يعرف بذلك قائل , ولا من نسب ذلك الى قائل. وفي جامع المقاصد : أنه قطعي. وقد عرفت حكاية الإجماع عليه عن جماعة.
[١] نسب البطلان الى المشهور في كلام جماعة , منهم المسالك ,
[٢] لم نعثر عليه في مظانه من أبواب الوسائل ومستدركها والحدائق. نعم ذكره في الجواهر في المسألة الرابعة في اشتراط الخيار في الصداق خاصة من مسائل أحكام العقد.
[٣] من لا يحضره الفقيه الجزء : ٣ صفحة : ٢٧٣ , والتهذيب : الجزء : ٧ صفحة : ٤٢٤ طبعة النجف الحديثة , الوسائل باب : ١ من أبواب العيوب والتدليس حديث : ٦ وملحقة.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 405