نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 394
وإن كان الأحوط خلافه. ولا يلزم تمييز ذلك المعين عندهما حال العقد [١] , بل يكفي التميز الواقعي مع إمكان العلم به بعد ذلك , كما إذا قال : « زوجتك بنتي الكبرى » ولم يكن حال العقد عالماً بتاريخ تولد البنتين لكن بالرجوع الى الدفتر يحصل له العلم. نعم إذا كان مميزاً واقعاً ولكن لم يمكن العلم به ظاهراً ـ كما إذا نسي تاريخ ولادتهما , ولم يمكنه العلم به ـ فالأقوى البطلان [٢] , لانصراف الأدلة [٣] عن مثله. فالقول بالصحة والتشخيص بالقرعة ضعيف.
كشف اللثام والمسالك. وتعذر الشهادة بعد عدم اشتراطها عندنا غير قادح ». وفي القواعد : « لو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن ولم يذكر اسمها حين العقد فان لم يقصد معينة بطل , وإن قصد صح ». وفي التذكرة : « لو كان له بنت واحدة اسمها فاطمة فقال : زوجتك فاطمة , ولم يقل : بنتي فلأنه , لم يصح العقد. لكثرة الفواطم. ولو نواها صح عندنا. وهو قول الشافعية. وليس بجيد على رأيهم , لأن النكاح عقد يفتقر إلى الشهادة , والشهود إنما يشهدون على اللفظ دون النية ».
[١] لإطلاق الأدلة من دون مقيد ظاهر , كما نص على ذلك في الجواهر.
[٢] وفي الجواهر : « لعله لا يخلو من قوة ».
[٣] هذا غير ظاهر. وقد اعترف في الجواهر : بأن الصحة مقتضى إطلاق الأدلة , المقتصر في الخروج عنه على المتيقن , وهو العقد على غير المتميز في الواقع. وهو ظاهر القواعد وكشف اللثام أيضاً. لكن بعد ذلك احتمل الرجوع الى أصالة عدم النقل. ولم يتضح المراد منها. ولعله
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 394