responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 394

وإن كان الأحوط خلافه. ولا يلزم تمييز ذلك المعين عندهما حال العقد [١] , بل يكفي التميز الواقعي مع إمكان العلم به بعد ذلك , كما إذا قال : « زوجتك بنتي الكبرى » ولم يكن حال العقد عالماً بتاريخ تولد البنتين لكن بالرجوع الى الدفتر يحصل له العلم. نعم إذا كان مميزاً واقعاً ولكن لم يمكن العلم به ظاهراً ـ كما إذا نسي تاريخ ولادتهما , ولم يمكنه العلم به ـ فالأقوى البطلان [٢] , لانصراف الأدلة [٣] عن مثله. فالقول بالصحة والتشخيص بالقرعة ضعيف.

( مسألة ١٨ ) : لو اختلف الاسم والوصف أو أحدهما‌

______________________________________________________

كشف اللثام والمسالك. وتعذر الشهادة بعد عدم اشتراطها عندنا غير قادح ». وفي القواعد : « لو كان له عدة بنات فزوجه واحدة منهن ولم يذكر اسمها حين العقد فان لم يقصد معينة بطل , وإن قصد صح ». وفي التذكرة : « لو كان له بنت واحدة اسمها فاطمة فقال : زوجتك فاطمة , ولم يقل : بنتي فلأنه , لم يصح العقد. لكثرة الفواطم. ولو نواها صح عندنا. وهو قول الشافعية. وليس بجيد على رأيهم , لأن النكاح عقد يفتقر إلى الشهادة , والشهود إنما يشهدون على اللفظ دون النية ».

[١] لإطلاق الأدلة من دون مقيد ظاهر , كما نص على ذلك في الجواهر.

[٢] وفي الجواهر : « لعله لا يخلو من قوة ».

[٣] هذا غير ظاهر. وقد اعترف في الجواهر : بأن الصحة مقتضى إطلاق الأدلة , المقتصر في الخروج عنه على المتيقن , وهو العقد على غير المتميز في الواقع. وهو ظاهر القواعد وكشف اللثام أيضاً. لكن بعد ذلك احتمل الرجوع الى أصالة عدم النقل. ولم يتضح المراد منها. ولعله‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست