ذلك. وكذلك الحكم في اللمس , وعدم وجوب التستر منهما.
[١] كما صرح به جماعة. لصحيح عبد الرحمن بن الحجاج قال : « سألت أبا إبراهيم (ع) عن الجارية التي لم تدرك متى ينبغي لها أن تغطي رأسها ممن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتى يجب عليها أن تقنع رأسها للصلاة؟ قال (ع) : لا تغطي رأسها حتى تحرم عليها الصلاة » [١]. وهو وإن كان وارداً في الصبية , لكن يتعدى منها إلى الصبي بالأولوية فيجوز نظر المرأة إليه قبل البلوغ. كما يتعدى الى غير الشعر بعدم القول بالفصل. والرواية وإن كانت ظاهرة في جواز تكشف الصبية للبالغ , لكنها تدل بالملازمة العرفية على جواز نظره إليها. وأما نظرهما الى غير المماثل البالغ , فيدل على صحيح أحمد بن محمد بن أبي نصر البزنطي عن الرضا (ع) : « قال : يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين , ولا تغطي المرأة وشعرها منه حتى يحتلم » [٢] , ونحوه صحيحه الآخر المروي عن قرب الاسناد [٣]. ودلالتهما على جواز التكشف له ظاهرة. ولا يحتاج في إثبات جواز نظره الى دعوى الملازمة العرفية , إذ لا إشكال في حلية نظره , لحديث رفع القلم عن الصبي [٤] , بل مقتضاه جواز النظر إلى عورة غير المماثل , وإن وجب على المنظور التستر عنه. وقد يظهر من المستند أنه يحرم عليه النظر إلى العورة , تخصيصاً منه
[١] الوسائل باب : ١٢٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب : ١٢٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٣.
[٣] الوسائل باب : ١٢٦ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٤.
[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمات العبادات حديث : ١١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 39