[١] إجماعاً. ويقتضيه إطلاق الأدلة. وحديث رفع الإكراه [١] لا يقتضي البطلان في الصورة الأولى , لعدم الامتنان على المكره في الرفع. وكذا في الصورة الثانية , بل الرفع خلاف الامتنان.
[٢] كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. وفي الجواهر : « بلا خلاف , بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ». وفي كشف اللثام : أنه كذلك عندنا , خلافاً للشافعية. والوجه فيه : إطلاق الأدلة من دون مقيد. وفي نصوص كيفية عقد المتعة دلالة واضحة عليه.
[٣] قال في الشرائع : « إذا أوجب ثمَّ جن أو أعمى عليه بطل حكم الإيجاب ». وفي الجواهر قال في شرح ذلك : « بلا خلاف أجده فيه , كما اعترف به بعضهم ». ومقتضى إطلاق كلامهم عدم الفرق بين استمرار ذلك الى حين القبول , وبين ارتفاعه قبل القبول. ومثله ما لو كان القابل حال الإيجاب غير قابل للقبول. ومرجع ما ذكروه الى شرطين , أحدهما : أن يكون كل من الموجب والقابل قابلا للإيقاع حال إيقاع الآخر. والثاني : أن يكون ذلك موجوداً فيما بين الإيجاب والقبول , فلو أوجب ثمَّ نام ثمَّ