responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 389

لا بأس بعقد المكره [١] على إجراء الصيغة للغير , أو لنفسه إذا أجاز بعد ذلك.

( مسألة ١٥ ) : لا يشترط الذكورة في العاقد [٢] , فيجوز للمرأة الوكالة عن الغير في إجراء الصيغة كما يجوز إجراؤها لنفسها.

( مسألة ١٦ ) : يشترط بقاء المتعاقدين على الأهلية إلى تمام العقد , فلو أوجب ثمَّ جن أو أغمي عليه قبل مجي‌ء القبول لم يصح [٣]. وكذا لو أوجب ثمَّ نام ,

______________________________________________________

[١] إجماعاً. ويقتضيه إطلاق الأدلة. وحديث رفع الإكراه‌ [١] لا يقتضي البطلان في الصورة الأولى , لعدم الامتنان على المكره في الرفع. وكذا في الصورة الثانية , بل الرفع خلاف الامتنان.

[٢] كما في الشرائع والقواعد وغيرهما. وفي الجواهر : « بلا خلاف , بل يمكن تحصيل الإجماع عليه ». وفي كشف اللثام : أنه كذلك عندنا , خلافاً للشافعية. والوجه فيه : إطلاق الأدلة من دون مقيد. وفي نصوص كيفية عقد المتعة دلالة واضحة عليه.

[٣] قال في الشرائع : « إذا أوجب ثمَّ جن أو أعمى عليه بطل حكم الإيجاب ». وفي الجواهر قال في شرح ذلك : « بلا خلاف أجده فيه , كما اعترف به بعضهم ». ومقتضى إطلاق كلامهم عدم الفرق بين استمرار ذلك الى حين القبول , وبين ارتفاعه قبل القبول. ومثله ما لو كان القابل حال الإيجاب غير قابل للقبول. ومرجع ما ذكروه الى شرطين , أحدهما : أن يكون كل من الموجب والقابل قابلا للإيقاع حال إيقاع الآخر. والثاني : أن يكون ذلك موجوداً فيما بين الإيجاب والقبول , فلو أوجب ثمَّ نام ثمَّ‌


[١] راجع الوسائل باب : ٥٦ من أبواب جهاد النفس.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست