نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 383
وإن كان يمكن التمسك بأصالة عدم التأثير في الزوجية [١]. وإن كان على وجه يخالف الاحتياط الاستحبابي , فمع إرادة البقاء الأحوط الاستحبابي إعادته على الوجه المعلوم صحته , ومع إرادة الفراق فاللازم الطلاق.
( مسألة ١٣ ) : يشترط في العاقد المجرى للصيغة الكمال بالبلوغ , والعقل , سواء كان عاقداً لنفسه , أو لغيره , وكالة أو ولاية , أو فضولا. فلا اعتبار بعقد الصبي [٢] , ولا المجنون ولو كان أدواريا حال جنونه , وإن أجاز وليه أو
المرأة بين الزوجة وغيرها فقد تردد المكلف بين أحكام إلزامية , قد يمكن التخلص منها بالاحتياط وقد لا يمكن. فإذا أراد ترتيب أحكام الزوجية لا يكون معذوراً في مخالفة الأحكام الإلزامية لعدم الزوجية , وإذا أراد ترتيب أحكام غير الزوجية لا يكون معذوراً في مخالفة الأحكام الإلزامية للزوجية. فلا بد له في الصورة الأولى من تجديد العقد على الوجه المعلوم الصحة من باب الاحتياط , ليأمن من المخالفة الاحتمالية غير المعذور فيها , وفي الصورة الثانية لا بد له من الطلاق من باب الاحتياط , ليأمن أيضا من المخالفة الاحتمالية غير المعذور فيها.
[١] صحة التمسك بالأصل المذكور ينافي كون المورد من موارد الاحتياط اللزومي.
[٢] استدل له تارة : بحديث رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم [١] , بناء على أن الظاهر منه رفع الحكم أعم من التكليفي والوضعي. وفيه : أن الظاهر منه رفع قلم السيئات , ولا يرفع الإلزام المؤدي إليها , فلا
[١] الوسائل باب : ٤ من أبواب مقدمات العبادات حديث : ١١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 383