نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 378
( مسألة ٦ ) : إذا لحن في الصيغة , فان كان مغيراً للمعنى لم يكف [١]. وإن لم يكن مغيراً فلا بأس به إذا كان في المتعلقات. وإن كان في نفس اللفظين ـ كأن يقول : « جوزتك » بدل « زوجتك » ـ فالأحوط عدم الاكتفاء به [٢]. وكذا اللحن في الاعراب.
( مسألة ٧ ) : يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة [٣].
( مسألة ٨ ) : لا يشترط في المجرى للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلاً [٤] , بأن يكون مميزاً للفعل والفاعل والمفعول , بل يكفي علمه إجمالاً بأن معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج. لكن الأحوط العلم التفصيلي.
عرفاً لا يصح , لأن إطلاق الصحة منزل على العرف , والمستنكر عرفاً غير ثابت عندهم , فلم يثبت شمول الإطلاق له. وأما رواية أبان ونحوها : فليست مما نحن فيه , لأن « نعم » فيها واقعة موقع القبول , لا موقع الجواب عن الاستفهام. فلاحظ.
[١] لأنه من المستنكر عرفاً.
[٢] لكن الظاهر أنه ليس من المستنكر عرفاً , فيشمله إطلاق النفوذ.
[٣] لاشتراط ذلك في الإيقاع ضرورة.
[٤] لإطلاق الأدلة , ولا سيما وأن أكثر غير العرب لا يعرف ذلك لو كان إجراء الصيغة بالنحو العربي المعلوم صحته.
[٥] لاعتبارها في ارتباط القبول بالإيجاب , لاعتبار الهيئة الاتصالية في العقد.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 378