responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 378

( مسألة ٦ ) : إذا لحن في الصيغة , فان كان مغيراً للمعنى لم يكف [١]. وإن لم يكن مغيراً فلا بأس به إذا كان في المتعلقات. وإن كان في نفس اللفظين ـ كأن يقول : « جوزتك » بدل « زوجتك » ـ فالأحوط عدم الاكتفاء به [٢]. وكذا اللحن في الاعراب.

( مسألة ٧ ) : يشترط قصد الإنشاء في إجراء الصيغة [٣].

( مسألة ٨ ) : لا يشترط في المجرى للصيغة أن يكون عارفاً بمعنى الصيغة تفصيلاً [٤] , بأن يكون مميزاً للفعل والفاعل والمفعول , بل يكفي علمه إجمالاً بأن معنى هذه الصيغة إنشاء النكاح والتزويج. لكن الأحوط العلم التفصيلي.

( مسألة ٩ ) : يشترط الموالاة بين الإيجاب والقبول [٥].

______________________________________________________

عرفاً لا يصح , لأن إطلاق الصحة منزل على العرف , والمستنكر عرفاً غير ثابت عندهم , فلم يثبت شمول الإطلاق له. وأما رواية أبان ونحوها : فليست مما نحن فيه , لأن « نعم » فيها واقعة موقع القبول , لا موقع الجواب عن الاستفهام. فلاحظ.

[١] لأنه من المستنكر عرفاً.

[٢] لكن الظاهر أنه ليس من المستنكر عرفاً , فيشمله إطلاق النفوذ.

[٣] لاشتراط ذلك في الإيقاع ضرورة.

[٤] لإطلاق الأدلة , ولا سيما وأن أكثر غير العرب لا يعرف ذلك لو كان إجراء الصيغة بالنحو العربي المعلوم صحته.

[٥] لاعتبارها في ارتباط القبول بالإيجاب , لاعتبار الهيئة الاتصالية في العقد.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 378
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست