المستفادة من الآية الشريفة. وحينئذ يطرد الحكم المذكور في غير النبي (ص) من سائر الناس , ولا يكون من خواصه (ص).
ولعل ذلك مراد المصنف (ره) , لا كون الأمر قبولاً , كما ذكره الجماعة , فإنه غير معقول لأن الأمر بالتزويج إنشاء لإيقاعه من المخاطب المأمور , لا إنشاء لنفسه , كما في « لأتزوج » الذي هو إنشاء لزوجية نفسه. وحمل الأمر على غير معناه وهو إنشاء القبول , خلاف المقطوع به. ومن ذلك يظهر أنه لو فرض عدم دلالة الرواية على عدم القبول من الرجل بعد إيجاب النبي (ص) , لأن الراوي ليس في مقام حكاية جميع ما وقع من أجزاء العقد , ولا في مقام الحكاية لجميع ما وقع في ذلك المجلس , بل في مقام الحكاية لما جرى من المرأة مع النبي (ص) , لزم البناء عليه , عملاً بالقاعدة , لا بالرواية. ولعله مراد جماعة ممن قال بهذا القول , لا ما يقتضيه ظاهر كلامهم من كون الأمر قبولا. نعم لا يتأتى هذا الحمل في كلام الشرائع , لتصريحه بكون الأمر قبولا إذا كان بقصد إنشاء القبول. وكذا كلام القواعد , وغيرهما. فيكون الحكم على خلاف القاعدة من وجهين : تقدم القبول على الإيجاب , وإنشاء القبول بلفظ الأمر , الذي هو من قبيل الإنشاء بالألفاظ المستنكرة عرفاً. لكن عرفت أن إثبات ذلك بالرواية غير ممكن , لأن حمل الأمر فيها على إنشاء القبول خلاف المقطوع به. فلاحظ.
وبالجملة : مراد الجماعة إن كان هو أن الأمر يغني عن القبول , فيترتب الأثر على الإيجاب فقط , فذاك مقتضى القاعدة , ولا يحتاج في إثباته إلى الرواية. وإن كان هو أن الأمر قبول تعبداً , فذلك مما لا دليل عليه , والرواية لا تثبته. وإن كان هو أن الأمر قبول إذا كان صادراً بعنوان إنشاء القبول ـ كما يظهر من عبارة الشرائع ـ فالرواية لا تدل عليه
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 375