نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 356
الفرق بين النكاح الدائم والمنقطع [١]. نعم الحكم مخصوص بما إذا أعتق كلها , فلا خيار لها مع عتق بعضها على الأقوى [٢] نعم إذا أعتق البعض الآخر أيضاً ـ ولو بعد مدة ـ كان لها الخيار [٣].
( مسألة ١ ) : إذا كان عتقها بعد الدخول ثبت تمام المهر. وهل هو لمولاها أو لها؟ تابع للجعل في العقد [٤] ,
بضعك فاختاري » [١] فإنه بمنزلة التعليل الشامل لغير مورده. لكن لم أعثر على ذلك في رواياتنا.
[١] كما يقتضيه إطلاق النص والفتوى. وقد يحتمل عدم الخيار في المنقطع , لأنه كالإجارة لا تنفسخ بالعتق. ولكنه كما ترى.
[٢] كما نص على ذلك في القواعد وغيرها. ويقتضيه الأصل وقصور النصوص والفتوى عن شمول الفرض , كما ذكر ذلك في كشف اللثام وغيره. ويظهر من عبارة المصنف أنه محل خلاف. لكن نسبة الخلاف في كشف اللثام الى بعض الشافعية يدل على الاتفاق عليه عندنا , كما هو ظاهر الجواهر أيضا.
[٣] كما يستفاد من قوله (ع) : « هي أملك ببضعها » , وإن كان مقتضى الجمود عليها الاقتصار على صورة عتق الكل. لكن منصرفها صيرورتها بتمامها حرة , ولو بالتدريج.
[٤] قد تقدم في المسألة الرابعة الجزم بأن مهر الأمة المزوجة لمولاها , ودعوى الاتفاق عليه من جماعة. فلا وجه ظاهر لهذا التردد في المقام , والتفصيل. ولذا قال في الجواهر : « وإن اختارت الفراق في موضع ثبوته
[١] لم نعثر عليه في كتب الحديث , نعم ورد ما يدل عليه في نصوص كثيرة , راجع الوسائل باب : ٥٢ من أبواب نكاح العبيد والإماء , ومستدرك الوسائل باب : ٣٦ من أبواب نكاح العبيد والإماء , والمرط باب : ١٠ من كتاب الطلاق.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 356