responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 351

الحرية تضمن القيمة [١] , وتتبع به بعد العتق. وكذا إذا صار مغروراً من قبل الشاهدين على حريتها [٢].

( مسألة ٢١ ) : لو تزوج أمة بين شريكين بإذنهما ثمَّ اشترى حصة أحدهما أو بعضها أو بعضا من حصة كل منهما بطل نكاحه , ولا يجوز له بعد ذلك وطؤها [٣].

______________________________________________________

للرجل. وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الوليد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه » [١]. و‌خبر رفاعة بن موسى قال : « سألت أبا عبد الله (ع) : الى أن قال : وسألته عن البرصاء. قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها , وأن المهر على الذي زوجها , وأنه صار عليه المهر , لأنه دلسها. ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شي‌ء وكان المهر يأخذه منها » [٢]. وربما يستفاد أيضا من غيرها. لكنه قاصر عن إفادة العموم , وإنما يدل عليها في موارد خاصة. والعمدة ما ذكرنا. والأول يدل على الرجوع بقيمة الولد بالخصوص.

[١] كما مال إليه في الجواهر , لما ذكر من القاعدة.

[٢] كما عن الحلي في السرائر , مدعياً نفي الخلاف في ذلك وأن الإجماع منعقد عليه. وهو مقتضى قاعدة الغرور المتقدمة.

[٣] على المشهور , بل إجماعاً إذا لم يرض الشريك الآخر. لعدم التبعيض في أسباب النكاح ابتداء واستدامة , كما يقتضيه ظاهر قوله تعالى : ( إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ ) [٣] , و‌موثق سماعة : « سألته


[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب العيوب والتدليس حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب العيوب والتدليس حديث : ٢.

[٣] المعارج : ٣٠.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست