للرجل. وعلى الذي زوجه قيمة ثمن الوليد يعطيه موالي الوليدة كما غر الرجل وخدعه » [١]. وخبر رفاعة بن موسى قال : « سألت أبا عبد الله (ع) : الى أن قال : وسألته عن البرصاء. قال : قضى أمير المؤمنين (ع) في امرأة زوجها وليها وهي برصاء أن لها المهر بما استحل من فرجها , وأن المهر على الذي زوجها , وأنه صار عليه المهر , لأنه دلسها. ولو أن رجلا تزوج امرأة وزوجه إياها رجل لا يعرف دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء وكان المهر يأخذه منها » [٢]. وربما يستفاد أيضا من غيرها. لكنه قاصر عن إفادة العموم , وإنما يدل عليها في موارد خاصة. والعمدة ما ذكرنا. والأول يدل على الرجوع بقيمة الولد بالخصوص.
[١] كما مال إليه في الجواهر , لما ذكر من القاعدة.
[٢] كما عن الحلي في السرائر , مدعياً نفي الخلاف في ذلك وأن الإجماع منعقد عليه. وهو مقتضى قاعدة الغرور المتقدمة.
[٣] على المشهور , بل إجماعاً إذا لم يرض الشريك الآخر. لعدم التبعيض في أسباب النكاح ابتداء واستدامة , كما يقتضيه ظاهر قوله تعالى : (إِلاّ عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ)[٣] , وموثق سماعة : « سألته
[١] الوسائل باب : ٧ من أبواب العيوب والتدليس حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب العيوب والتدليس حديث : ٢.