نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 347
فيكفي قول الوكيل : « أنكحتك أمة موكلي لعبده فلان » , أو « أنكحتك عبد موكلي أمته ». وأما لو أذن للعبد والأمة في التزويج بينهما فالظاهر الحاجة الى الإيجاب والقبول [١].
( مسألة ١٧ ) : إذا أراد المولى التفريق بينهما لا حاجة الى الطلاق , بل يكفي أمره إياهما بالمفارقة [٢]. ولا يبعد
[١] لأن ظهور الاذن لهما بالفعل على وجه التشريك يقتضي اختصاص التسليط بجهته دون جهة الآخر , فلا بد من اعماله سلطان الآخر. نعم إذا كان الاذن لكل منهما في التزويج مطلقاً كان كما لو أذن لأجنبي في ذلك , ولا يحتاج الى القبول , كما ذكره فيما قبل.
[٢] بلا خلاف أجده فيه , بل الإجماع بقسميه عليه. كذا في الجوهر. ونحوه كلام غيره. ويشهد له النصوص , كصحيح محمد بن مسلم قال : « سألت أبا عبد الله (ع) : عن رجل ينكح أمته من رجل أيفرق بينهما إذا شاء؟ فقال (ع) : إن كان مملوكه فليفرق بينهما إذا شاء , إن الله تعالى يقول ( عَبْداً مَمْلُوكاً لا يَقْدِرُ عَلى شَيْءٍ ) , فليس للعبد شيء من الأمر. وإن كان زوجها حراً فان طلاقها صفقتها » [١]. ومصحح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) قال : « سمعته يقول : إذا زوج الرجل عبده أمته ثمَّ اشتهاها قال له : اعتزلها , فاذا طمثت وطئها , ثمَّ يردها عليه إن شاء » [٢] , وصحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « إذا أنكح الرجل عبده أمته فرق بينهما إذا شاء » [٣]. ونحوها غيرها , ومنه صحيح محمد بن مسلم المتقدم في أول المسألة. وفي كشف اللثام ـ
[١] الوسائل باب : ٦٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء ملحق حديث : ٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 347