responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 343

وكذا يجوز له أن ينكحه إياها [١]. والأقوى أنه حينئذ نكاح لا تحليل [٢]. كما أن الأقوى كفاية أن يقول له : « أنكحتك‌

______________________________________________________

تحليل الأمة المملوكة , ولا موجب للالتزام بأنه تمليك منفعة , أو انتفاع. كيف؟! وهو خلاف المرتكز في أذهان المتشرعة , وكيف يمكن البناء على إنشاء الملك بالتحليل من دون قصد المنشئ؟! كما لعله ظاهر.

[١] بلا إشكال. وتشهد به النصوص , كصحيحة علي بن يقطين المتقدمة في أول المسألة‌ , ونحوها غيرها مما هو كثير , ويأتي بعضه.

[٢] كما هو المشهور. لأن النكاح هو الزوجية القائمة بين الرجل والمرأة , والموجب إنما يوقع هذه الزوجية. بخلاف التحليل فإنه إذن في الانتفاع من دون زوجية. وظاهر النصوص الواردة في المقام مشروعية التزويج وإيقاع الزوجية بين العبد والأمة. وعن ابن إدريس : أنه إباحة , إما لجواز تفريق المولى بينهما بالأمر بالاعتزال , ولو كان عقد نكاح لم ينفسخ إلا بالطلاق , ونحوه من فواسخ النكاح. وفيه : أن الطلاق ليس انفساخا للعقد , وإنما هو إيقاع الفراق , ومن الجائز أن يكون الأمر بالاعتزال يقتضي ذلك , أو يقتضي الانفساخ كغيره من أسباب الانفساخ. وإما‌ لصحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) قال : « سألته عن الرجل كيف ينكح عبده أمته؟ قال (ع) : يجزيه أن يقول : قد أنكحت فلانة , ويعطيها شيئاً من قبله أو من مولاه ولو مداً من طعام أو درهماً أو نحو ذلك .. » [١]. وفيه أن قوله (ع) : « قد أنكحتك » ‌ظاهر في إيقاع الزوجية لا مجرد التحليل. فهو دليل على القول الأول , ولا سيما بملاحظة الأمر بإعطاء شي‌ء , فان الظاهر منه أنه من باب المهر الذي لا يجب في التحليل , كما ذكر ذلك في المسالك.


[١] الوسائل باب : ٤٣ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست