responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 34

( مسألة ٣٤ ) : يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطء الشبهة [١] , وإن حرم وطؤها. وكذا الأمة كذلك. وكذا إلى المطلقة الرجعية [٢] ما دامت في العدة , ولو لم يكن بقصد الرجوع [٣].

( مسألة ٣٥ ) : يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع. ( منها ) : مقام المعالجة [٤] , وما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق , والكسر , والجرح , والفصد‌

______________________________________________________

[١] لعموم ما دل على جواز الاستمتاع بالزوجة. وعليه كما يجوز النظر يجوز غيره من أنواع الاستمتاع , عدا الوطء , فإنه لا ريب عندهم في حرمته , وكونه القدر المتيقن من اعتداد الزوجة للوطء شبهة. لكن في القواعد والمسالك : المنع من الاستمتاع بها الى أن تنقضي العدة. وفي الجواهر : « لا دليل عليه يصلح لمعارضة ما دل على الاستمتاع بالزوجة ».

[٢] لما تضمن النص من أنها زوجة فتترتب عليها أحكامها , ومنها جواز النظر.

[٣] لكن ترتب الرجوع عليه غير ظاهر. لعدم كونه من أمارات الزوجية , اللهم إلا أن يكون بتلذذ وشهوة.

[٤] لا إشكال في ذلك ولا خلاف , وفي المسالك : الإجماع على جواز النظر مع الحاجة اليه. ويشهد له صحيح الثمالي المتقدم في أدلة جواز النظر الى الوجه والكفين‌ [١] , وعموم نفي الضرر‌ [٢]. ومقتضى عبارات الأكثر جواز النظر لمطلق الحاجة. ولكنه غير ظاهر. إذ صحيح‌


[١] راجع صفحة : ٢٧.

[٢] راجع الوسائل باب : ١٦ من أبواب الخيار في كتاب البيع , وباب : من كتاب الشفعة , وباب : ٧ , ١٢ من كتاب احياء الموات.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست