responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 325

أو العشر إن كانت بكراً ونصفه إن كانت ثيباً. وجوه , بل أقوال , أقواها : الأخير. ويكون الولد لمولى الأمة [١]. وأما إذا كان جاهلا بالحكم أو مشتبهاً من جهة أخرى فلا يحد [٢]. ويكون الولد حراً. نعم ذكر بعضهم : أن عليه قيمته يوم سقط حياً [٣]. ولكن لا دليل عليه في المقام [٤]

______________________________________________________

لا , ولكن يكون خائناً. ويغرم لصاحبها عشر قيمتها إن كانت بكراً , وإن لم تكن فنصف عشر قيمتها » [١]. والروايتان وان كانتا واردتين في موارد خاصة غير ما نحن فيه , ولأجله استشكل في الحدائق في ثبوت ذلك فيما نحن فيه , لكن التعليل في أولهما بقوله (ع) : « بما استحل من فرجها » ‌ظاهر في عموم الحكم لما نحن فيه. وقد تقدم فيما سبق ما له نفع في المقام. فراجع.

[١] بلا إشكال , كما في الجواهر , وبغير إشكال , كما في المسالك , لما عرفت في المسألة الثامنة.

[٢] لأن الحدود تدرأ بالشبهات. وبكون الولد حراً لما تقدم في المسألة الثامنة.

[٣] قال في الشرائع ـ فيما إذا تزوج الحر أمة بغير إذن المولى ـ : « وإن كان الزوج جاهلاً أو كان هناك شبهة فلا حد , ووجب المهر , وكان الولد حراً. لكن يلزمه لمولى الأمة قيمته يوم سقوطه حياً ». وتبعه عليه في القواعد , والمسالك , وكشف اللثام. وقال في جامع المقاصد : « ولا شك أن على الأب قيمته للمولى ».

[٤] في جامع المقاصد : جعله مما دلت عليه الرواية , يريد بها موثقة سماعة الاتية في الأمة التي دلست نفسها. وصرح بذلك في كشف اللثام ,


[١] الوسائل باب : ٣٥ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست