responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 31

وقيل بالجواز فيهما مرة [١] , ولا يجوز تكرار النظر. والأحوط المنع مطلقاً.

______________________________________________________

علي بن سويد فالظاهر منه الاضطرار الى النظر لعلاج ونحوه , بقرينة‌ قوله (ع) : « إذا عرف الله من نيتك الصدق » ‌يعني : الصدق في أن نظرك للغاية اللازمة , لا ما ذكره ( قده ) ولا ما ذكر في كشف اللثام والجواهر من النظر الاتفاقي , إذ النظر الاتفاقي لا نية فيه.

[١] اختار هذا القول في الشرائع , والقواعد. للجمع بين أدلة القولين , كما يشهد به‌ النبوي : « لا تتبع النظرة النظرة , فإن الأولى لك , والثانية عليك , والثالثة فيها الهلاك » [١] ‌وعن العيون روايته بدل : « فان .. » ‌: « فليس لك يا علي إلا أول نظرة » [٢] ‌, و‌خبر الكاهلي عن الصادق (ع) : « النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة , وكفى بها لصاحبها فتنة » [٣]. وفيه : أن من أدلة القولين ما يأبى هذا الجمع جدا. مع أنه بلا شاهد. والنبوي لا يصلح لذلك , لقصوره سنداً , بل دلالة أيضا , لقرب كون المراد من أن النظرة الثانية عليه : أنها توجب الريبة واللذة , بقرينة جعل المراتب ثلاثة. وبالجملة : القول المذكور أضعف الأقوال دليلا. وأقواها القول الأول , لو لا ما عليه مرتكزات المتشرعة من المنع , على وجه يعد ارتكاب النظر عندهم من المنكرات التي لا تقبل الشك والتردد , ولا يقبل فيها عذر ولا اعتذار. واحتمال أن يكون ذلك من جهة الغيرة , بعيد. ولذلك لا يستنكرون النظر الى‌


[١] لم نعثر على هذا النص , نعم يوجد هذا المضمون متفرقاً في أحاديث الباب : ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح من الوسائل.

[٢] الوسائل باب : ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ١١.

[٣] الوسائل باب : ١٠٤ من أبواب مقدمات النكاح حديث : ٦.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست