نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 301
كان هو المباشر , أو هي بإذنه , أو بإجازته. ونفقتها على الزوج , إلا إذا منعها مولاها [١] عن التمكين لزوجها , أو اشتراط كونها عليه [٢] وللمولى استخدامها بما لا ينافي حق الزوج. والمشهور أن للمولى أن يستخدمها نهاراً ويخلي بينها وبين الزوج ليلا [٣].
إن كان الزوج دخل بها وهي معه , ولم يطلب السيد منه بقية المهر حتى باعها , فلا شيء له عليه , ولا لغيره. وإذا باعها السيد فقد بانت من الزوج الحر , إذا كان يعرف هذا الأمر .. » [١] واشتماله على ما لا يعمل بظاهره غير قادح في حجيته على المقام.
[١] يعني : منعاً تكوينياً بأن حبسها , أو تشريعياً وقد امتنعت بمنعه. لكن في الصورة الأولى لا موجب لسقوط النفقة , لأنها معذورة في ترك التمكين , ومعه لا تسقط النفقة. وكان الأولى استثناء صورة نشوزها , بدل ما ذكر.
[٢] يعني : اشتراط كون أدائها عليه. أما إذا اشترط كون ثبوتها عليه ففيه إشكال , لأنه مخالف للكتاب , فقد جعل فيه ثبوتها على الزوج. قال تعالى (وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ)[٢].
[٣] قال في القواعد : « وللسيد استخدام الأمة نهارا. وعليه تسليمها الى زوجها ليلا ». وفي جامع المقاصد : « لم يلزمه تسليمها الى الزوج ليلا ونهاراً قطعاً. بل يستخدمها نهاراً ويسلمها الى الزوج ليلا , لأن السيد يملك من أمته منفعة الاستخدام , ومنفعة الاستمتاع , فاذا زوجها فقد عقد على إحدى منفعتيها , وبقيت المنفعة الأخرى يستحق استيفاؤها
[١] الوسائل باب : ٨٧ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.