نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 293
والإجازة كاشفة [١]. ولا فرق في صحته بها بين أن يكون بتوقعها , أو لا بل على الوجه المحرم. ولا يضره النهي , لأنه متعلق بأمر خارج [٢] متحد. والظاهر اشتراط عدم الرد منه
وقيل بالبطلان في الأمة , والصحة في العبد , حكي عن ابن حمزة. واختاره في الحدائق. للنصوص الواردة في الأمة , المتضمنة أن نكاحها بغير إذن مولاها فاسد أو زنا بناء منه على عدم عمومها للاذن بعد العقد. وأما الصحة في العبد فلما تقدم من النصوص. وفيه : ما عرفت في وجه الاستشهاد بنصوص الأمة.
[١] قد تحقق في مبحث الفضولي : أن الإجازة كاشفة. على نحو الكشف الانقلابي , بمعنى : أن الشارع حين الإجازة يحكم بصحة العقد , وثبوت مضمونه. ومضمون العقد وإن كان نفس الزوجية لا الزوجية حين العقد , إلا أن المرتكز العرفي كون الزوجية من قبيل المسبب عن العقد , على نحو المسببات الحقيقية عن أسبابها , بحيث لا تنفك عنها. وهذا الارتكاز قرينة على حمل عمومات الصحة والنفوذ على النحو المذكور من النفوذ , أعني : النفوذ على نحو المقارنة. فلاحظ مبحث الفضولي من كتابنا نهج الفقاهة.
[٢] التحقيق : أن النهي في المعاملات سواء كان متعلقاً بأمر داخل أم خارج , متحد مع المعاملة أو غير متحد ـ لا يقتضي فساد المعاملة , فإن النهي عن البيع وقت النداء نهي عن أمر داخل , بل عن نفس مضمون العقد , ولا يقتضي فساد العقد , ولا عدم ترتب المضمون. نعم في العبادات يمكن التفصيل بين النهي عن العبادة نفسها أو عن أمر داخل فيها , كالجزء , وبين النهي عن أمر خارج , فإن الأول يقتضي الفساد , والثاني لا يقتضيه إذا لم يكن المنهي عنه متحداً مع ذات العبادة , ومع الاتحاد يقتضي الفساد ,
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 293