responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 284

والأظهر عدم وجوب أعلامها بالحال [١]. فعلى هذا لو أخفى عليها ذلك أبداً لم يفعل محرماً.

( مسألة ١ ) : لو نكح الحرة والأمة في عقد واحد مع علم الحرة صح [٢]. ومع جهلها صح بالنسبة إليها [٣] وبطل بالنسبة إلى الأمة [٤] ,

______________________________________________________

التبيان : أن للحرة الخيار في عقد الأمة أيضا , كالخيار في عقد نفسها. ودليله غير ظاهر في مقابل عمومات اللزوم. وعن المبسوط : أنه رواية ولكنها لم تثبت.

[١] كما في الجواهر , للأصل , ولما يستفاد من الخبرين المذكورين. ومجرد كون الخيار من حقوقها لا يستلزم وجوب أعلامها به. على أن كون الخيار في المقام من الحقوق غير ظاهر , حتى في حال العلم , فضلا عن حال الجهل. وحكى في الجواهر عن الرياض أنه قال : « ولو أدخل الحرة على الأمة جاز , ولزم علم الحرة بأن تحته أمة إجماعا ونصوصاً ». ثمَّ قال في الجواهر : « ولم نتحقق ذلك. ويمكن أن يريد الإجماع والنصوص على الحكم الأول .. » ولكن نسخة الرياض التي عندنا هكذا : « جاز ولزم مع علم الحرة .. » , فلا إشكال عليه حينئذ.

[٢] بلا إشكال ظاهر , لعمومات الصحة. ولزم , لدليل اللزوم.

[٣] بلا إشكال لعمومات الصحة.

[٤] بلا إشكال فيه في الجملة. ويقتضيه‌ صحيح أبي عبيدة الحذاء عن أبي جعفر (ع) قال : « سئل أبو جعفر (ع) : عن رجل تزوج امرأة حرة وأمتين مملوكتين في عقد واحد. قال (ع) : أما الحرة فنكاحها جائز , وإن كان سمى لها مهراً فهو لها. وأما المملوكتان فان نكاحهما في عقد

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست