responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 271

بل الأحوط تركه متعة أيضا , وإن كان القول بالجوار فيها غير بعيد [١]. وأما مع الشرطين فلا إشكال في الجواز.

______________________________________________________

ذلك عليه , كما عرفت.

[١] كما حكاه في الحدائق عن شرح النافع. فخص المنع بالدائم , لأنه المنصرف اليه من أدلة المنع. و‌لمصحح البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع) : « لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها » [١] ‌, و‌صحيحه الآخر عنه (ع) : « عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه؟ قال (ع) : نعم » [٢] ‌, و‌صحيحه الآخر المروي عن قرب الاسناد عنه (ع) : « أنه قال في الأمة : يتمتع بها بإذن أهلها » [٣] ‌, و‌صحيحه الآخر عنه (ع) قال : « سألته يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال (ع) : نعم. إن الله عز وجل يقول ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) » [٤].

وفيه : أن الانصراف ممنوع. بل الأنسب بقوله تعالى ( وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) الانصراف الى التمتع , لما ورد في المتمتع بهن من أنهن مستأجرات‌ [٥]. والنصوص واردة في مورد حكم آخر , وهو اعتبار إذن المالك في صحة المتعة , لرفع احتمال عدم اعتبار الاذن في المتعة , كما يشير اليه‌ خبر سيف بن عميرة عن أبي عبد الله (ع) : « لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها. فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره » [٦].


[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب المتعة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١٥ من أبواب المتعة حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب المتعة حديث : ٥.

[٤] الوسائل باب : ١٥ من أبواب المتعة حديث : ٣.

[٥] راجع الوسائل باب : ٤ من أبواب المتعة حديث : ٢ , ٤.

[٦] الوسائل باب : ١٤ من أبواب المتعة حديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست