[١] كما حكاه في الحدائق عن شرح النافع. فخص المنع بالدائم , لأنه المنصرف اليه من أدلة المنع. ولمصحح البزنطي عن أبي الحسن الرضا (ع) : « لا يتمتع بالأمة إلا بإذن أهلها » [١] , وصحيحه الآخر عنه (ع) : « عن الرجل يتمتع بأمة رجل بإذنه؟ قال (ع) : نعم » [٢] , وصحيحه الآخر المروي عن قرب الاسناد عنه (ع) : « أنه قال في الأمة : يتمتع بها بإذن أهلها » [٣] , وصحيحه الآخر عنه (ع) قال : « سألته يتمتع بالأمة بإذن أهلها؟ قال (ع) : نعم. إن الله عز وجل يقول ( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ ) » [٤].
وفيه : أن الانصراف ممنوع. بل الأنسب بقوله تعالى ( وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) الانصراف الى التمتع , لما ورد في المتمتع بهن من أنهن مستأجرات [٥]. والنصوص واردة في مورد حكم آخر , وهو اعتبار إذن المالك في صحة المتعة , لرفع احتمال عدم اعتبار الاذن في المتعة , كما يشير اليه خبر سيف بن عميرة عن أبي عبد الله (ع) : « لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها. فأما أمة الرجل فلا يتمتع بها إلا بأمره » [٦].