responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 268

من عدم التمكن من المهر للحرة , وخوف العنت بمعنى : المشقة أو الوقوع في الزنا [١].

______________________________________________________

الضرورة على الشرطين. وهو أولى من التصرف بالحكم.

وقيل بالجواز ولو مع عدم الشرطين , وفي الشرائع : أنه الأشهر. وعن الغنية : الإجماع عليه. لعمومات الحل التي يجب تقييدها بما سبق. ولما دل على أنه لا يجوز نكاح الأمة على الحرة بغير إذنها , لاشعارها بالجواز في غير موردها من وجهين ـ كما في الرياض ـ أحدهما : تخصيص النهي بتزويجها على الحرة , فلو عم النهي لخلا التقييد بالحرة عن الفائدة. والثاني : دلالتها على جواز تزويجها ولو في الجملة , وهو ينصرف الى العموم , حيث لا صارف له عنه. وفيه : أن الأدلة المذكورة واردة في مقام آخر , ولا تعرض فيها لما نحن فيه. ووجود الحرة مع الاذن لا يوجب فقد أحد الشرطين. و‌لخبر يونس عنهم (ع) : « لا ينبغي للمسلم الموسر أن يتزوج الأمة إلا أن لا يجد حرة » [١] ‌, و‌خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة » [٢]. ونحوهما مرسل ابن بكير , عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله (ع) [٣]. لكن ظهور « لا ينبغي » في الجواز ممنوع. ولو سلم فليس بحيث يقوى على صرف الظواهر المتقدمة في المنع.

[١] حمله على المعنى الأول جماعة. وهو الأوفق بالمعنى اللغوي وعلى الثاني جماعة أخرى , بل في مجمع البيان نسبته الى أكثر المفسرين , وفي كشف اللثام نسبته الى المشهور. وكأن الذي دعى الى هذا الحمل ـ


[١] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٤٥ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست