responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 261

والظاهر أنه كذلك إذا وهب مدتها [١] , وإن كان مورد النص انقضاء المدة.

( مسألة ٤٩ ) : إذا زنى بإحدى الأختين جاز له نكاح الأخرى في مدة استبراء الأولى. وكذا إذا وطئها شبهة جاز له نكاح أختها في عدتها , لأنها بائنة. نعم الأحوط اعتبار الخروج عن العدة [٢] , خصوصاً في صورة كون الشبهة من طرفه‌

______________________________________________________

تنقضي عدتها » [١]. ونحوه ما رواه في الفقيه أيضا عن علي بن أبي حمزة‌ [٢] , وما رواه في الكافي عن يونس‌ [٣] , وما رواه أحمد بن محمد ابن عيسى في نوادره‌ [٤]. وعن نهاية المرام : أن العمل به متعين. لكن في السرائر : « وهي رواية شاذة , مخالفة لأصول المذهب , لا يلتفت إليها ولا يجوز التعريج عليها ». ولأجل ذلك توقف في المتن عن الفتوى بمضمونها. بل إعراض الأصحاب عنها موجب لسقوطها عن الحجية , فلا مجال للخروج عن القواعد المقتضية للجواز.

[١] لأجل أن المفهوم عرفاً : أن موضوع الحكم العدة الموجبة للعلقة , وليس لانقضاء الأجل خصوصية في ذلك.

[٢] كأن الوجه في الاحتياط المذكور الخبر الآتي بناء على عدم فهم خصوصية مورده.


[١] التهذيب الجزء : ٧ صفحة ٢٨٧ طبعة النجف الحديثة , الوسائل باب : ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الملحق الثالث للحديث : ١.

[٢] من لا يحضره الفقيه الجزء : ٣ صفحة : ٢٩٥. الوسائل باب : ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الملحق الأول للحديث : ١.

[٣] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١.

[٤] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة الملحق الرابع للحديث : ١.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست