نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 259
( مسألة ٤٧ ) : لو كانت الأختان كلتاهما أو إحداهما من الزنا فالأحوط لحوق الحكم من حرمة الجمع بينهما [١] في النكاح , والوطء إذا كانتا مملوكتين.
( مسألة ٤٨ ) : إذا تزوج بإحدى الأختين ثمَّ طلقها طلاقا رجعياً لا يجوز له نكاح الأخرى إلا بعد خروج الأولى عن العدة [٢]. وأما إذا كان بائنا بأن كان قبل الدخول , أو ثالثا
[١] وإن كان خلاف المتسالم عليه عندهم من نفي النسب بالزنا , كما يقتضيه قوله (ص) : « الولد للفراش , وللعاهر الحجر » [١] , فان الظاهر منه أنه وارد في مقام بيان الحكم الواقعي من نفي النسب عن العاهر واقعا. ويشير اليه ما في صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) : « قال أيما رجل وقع على وليدة قوم حراماً , ثمَّ اشتراها , فادعى ولدها , فإنه لا يورث منه شيء , فان رسول الله (ص) قال : الولد للفراش , وللعاهر الحجر. ولا يورث ولد الزنا , إلا رجل يدعي ابن وليدته » [٢] فان قوله : « ولا يورث ولد الزنا » كالصريح في ولد الزنا الواقعي. ونحوه غيره. لكن المستفاد من بعض الروايات , ومن مذاق الشرع الأقدس : أن حرمة النكاح والوطء تابعة للنسب العرفي. فلاحظ ما ورد في الاستنكار لان يكون أولاد آدم قد تزوجوا أخواتهم. وأن تحريم النكاح من الأحكام الإنسانية , لا من الأحكام الشرعية تعبداً.
[٢] بلا خلاف , كما في الجواهر , لأنها بمنزلة الزوجة. ويقتضيه خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته عن رجل اختلعت منه امرأته , أيحل له أن يخطب أختها قبل أن تنقضي عدتها؟
[١] الوسائل باب : ٨ من أبواب ميراث ولد الملاعنة حديث : ١ , ٤.
[٢] الوسائل باب : ٧٤ من أبواب نكاح العبيد والإماء حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 259