responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 245

الواقعية منهما ثمَّ تزويج من شاء منهما بعقد جديد بعد خروج الأخرى من العدة [١] إن كان دخل بها أو بهما. وهل يجبر على هذا الطلاق دفعاً لضرر الصبر عليهما؟ لا يبعد ذلك [٢] ,

______________________________________________________

[١] لاحتمال أنها زوجة , فلا يجوز تزويج أختها إلا بعد خروجها عن العدة إذا كان دخل بها , وكان الطلاق رجعياً كما سيأتي.

[٢] كما جزم به في التذكرة. وفي القواعد : أنه أقرب. وتبعه في كشف اللثام. لكن في مبحث الولاية فيما إذا عقد الوليان مترتبين ونسي السابق منهما , استشكل في الإلزام بالطلاق بأن الإجبار يوجب وقوعه عن إكراه , وطلاق المكره باطل. وجعل الأقوى فسخ الحاكم , وأجاب عنه غير واحد بأن الإكراه إنما يوجب البطلان إذا لم يكن إكراهاً على واجب , وإلا فهو بمنزلة الاختيار. ووجوب الطلاق لأنه أحد عدلي الواجب التخييري المستفاد وجوبه من قوله تعالى في سورة البقرة. ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ , فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ , أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) , وقوله تعالى منها ( وَإِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ , أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) [١] وقوله تعالى في سورة الطلاق ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ ) [٢]. لكن الظاهر من الآيتين الأخيرتين أن المراد من التسريح والفراق ترك الرجوع بها في العدة حتى تنتهي العدة , لا الطلاق. وأما الآية الأولى : فالظاهر منها ذلك أيضا. لكن‌ في موثق الحسن بن فضال المروي في الفقيه عن الرضا (ع) ـ في حديث ـ : « إن الله عز وجل أذن في الطلاق مرتين , فقال ( الطَّلاقُ مَرَّتانِ , فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) يعني : في التطليقة الثالثة » [٣]. و‌في رواية العياشي


[١] الآية : ٢٢٩ , ٢٣١.

[٢] الآية : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب أقسام الطلاق حديث : ٧.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست