نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 236
حراماً على الأب والابن , وتحرم أمها وبنتها حرة كانت أو أمة. وهو وإن كان أحوط , إلا أن الأقوى خلافه [١]. وعلى ما ذكر فتنحصر الحرمة في مملوكة كل من الأب والابن على الآخر إذا كانت ملموسة أو منظورة بشهوة [٢].
( مسألة ٣٨ ) : في إيجاب النظر أو اللمس الى الوجه والكفين إذا كان بشهوة نظر. والأقوى العدم [٣] , وإن كان هو الأحوط.
المصاهرة في أن النظر إلى الأجنبية واللمس هل ينشر الحرمة فتحرم به الأم وإن علت , والبنت وإن نزلت أم لا؟ هكذا نقله فخر الدين في شرحه. ولم نقف على القائل بالتحريم .. الى أن قال : وهو قول ضعيف جداً , لا دليل عليه » وما ذكره قوي جداً. لاختصاص نصوص المحرمية بما إذا وقعا على الوجه الحلال بالأمة , كما عرفت , أو مع التعميم للزوجة , كما سبق من الجواهر. فلا مجال للتعدي عن ذلك الى وقوعهما على الوجه الحرام في الأمة ـ كما لو نظر إليها المالك وهي مزوجة ـ فضلا عن الأجنبية.
[١] عملاً بأصالة الحل , التي لم يثبت ما يستوجب الخروج عنها.
[٢] على الوجه المحلل , كما أشرنا الى ذلك , وقواه في الجواهر , لاختصاص النصوص به , فلو نظر إليها المالك كذلك وهي مزوجة , أو قبل أن يتملكها ثمَّ تملكها لم تحرم على أبيه , ولا على ابنه.
[٣] كما مال إليه في الجواهر , لما سبق في صدر الفصل من اختصاص النصوص بالنظر واللمس المستتبعين لكشف أو تجريد أو نحوهما مما اشتملت عليه النصوص , فلا تشمل مثل ذلك. وحينئذ يتعين الرجوع الى أصالة
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 236