responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 232

ذلك لو أدخلت ذكر الميت المتصل [١]. وأما لو أدخلت الذكر المقطوع فالظاهر عدم النشر [٢].

( مسألة ٣٤ ) : إذا كان الزنا لاحقاً فطلقت الزوجة رجعياً ثمَّ رجع الزوج في أثناء العدة لم يعد سابقاً حتى ينشر الحرمة , لأن الرجوع اعادة الزوجية الأولى [٣]. وأما إذا نكحها بعد الخروج عن العدة , أو طلقت بائناً فنكحها بعقد جديد , ففي صحة النكاح وعدمها وجهان. من أن الزنا حين وقوعه لم يؤثر في الحرمة لكونه لاحقاً فلا أثر له بعد هذا أيضا. ومن أنه سابق بالنسبة الى هذا العقد الجديد. والأحوط النشر [٤].

( مسألة ٣٥ ) : إذا زوجه رجل امرأة فضولاً فزنى بأمها أو بنتها ثمَّ أجاز العقد فان قلنا بالكشف الحقيقي , كان الزنا لاحقاً [٥]. وإن قلنا بالكشف الحكمي أو النقل كان سابقاً [٦]

______________________________________________________

[١] لأن الإشكال يكون من الوجهين السابقين معاً , لكن عرفت أن الاشكال الأول ضعيف , والثاني قوي.

[٢] ينبغي أن يكون من الواضحات. وكذا لو أدخل صاحب الذكر المقطوع ذكره في فرج امرأة لا يكون زانياً.

[٣] كما تقدمت الإشارة الى ذلك في المسألة السادسة والعشرين.

[٤] بل هو الأقوى. كما يقتضيه إطلاق الأدلة. كما عرفت في المسألة الواحدة والعشرين من الفصل السابق.

[٥] لتحقق الزوجية على هذا القول قبل الزنا.

[٦] تقدم الكلام فيه في نظير المقام. وتقدم أنه بناء على الكشف‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست