responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 218

وكذا الكلام في الوطء بالشبهة , فإنه إن كان طارئاً لا يوجب الحرمة [١] , وإن كان سابقاً على التزويج أوجبها [٢].

______________________________________________________

[١] كما عن الأكثر , للأصل.

[٢] كما هو المشهور شهرة عظيمة. وخالف في ذلك ابن إدريس قال : « فاما عقد الشبهة ووطء الشبهة فعندنا لا ينشر الحرمة , ولا يثبت به تحريم المصاهرة بحال ». وقال في الشرائع : « وأما الوطء بالشبهة فالذي خرجه الشيخ أنه بمنزلة النكاح الصحيح. وفيه تردد , أظهره أنه لا ينشر الحرمة ». ونحوه في النافع. وفي القواعد : « وهل يلحق الوطء بالشبهة والزنا بالصحيح؟ خلاف ». وفي جامع المقاصد « ان الزنا يحرم , كما سيأتي إن شاء الله , فالوطء بالشبهة أولى. لأنه وطء محترم شرعاً , فيكون الحاقه بالوطء الصحيح في ثبوت حرمة المصاهرة أولى من الزنا. ولأن معظم أحكام الوطء الصحيح لاحقة به , فإن أعظم الاحكام النسب , وهو في الشبهة كالصحيح. وكذا وجود المهر. وتخلف المحرمية لا يضر , فإنها متعلقة بكمال حرمة الوطء .. ». وسبقه الى بعض ذلك في التذكرة , وتبعه على ذلك في المسالك وغيرها. لكن الخروج عن عموم الحل بذلك كما ترى. ومثله الاستدلال بقوله تعالى ( وَلا تَنْكِحُوا ما نَكَحَ آباؤُكُمْ ) [١] , إذ لم يثبت إرادة الوطء من النكاح. ولأجل ذلك لم يعتمد في الجواهر إلا على الإجماع الذي ادعاه في التذكرة. وحكى فيها عن ابن المنذر دعوى الإجماع عليه من كل من يحفظ من علماء الأمصار , وعد منهم أصحاب النص , وهم الإمامية. وسبقه الى ذلك في الرياض. وهو كما ترى أيضا , فإن خلاف مثل الحلي , والمحقق , وتوقف العلامة في القواعد مانع من صحة الاعتماد على الإجماع. وكان الأولى الاستدلال له‌ بحديث : « لا يحرم


[١] النساء : ٢٢.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 218
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست