اعتمدوا على الجميع بعد الجمع بينها بحمل الأولتين على الأخيرة حملاً للمطلق على المقيد.
[١] لإطلاق الأدلة فيه , وفيما بعده.
[٢] على المشهور شهرة عظيمة , وعن التذكرة : الإجماع عليه , للنصوص التي تقدم بعضها. وفي خبر محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « قال : تزوج الخالة والعمة على بنت الأخ وابنة الأخت بغير إذنهما » [١] , وصحيح ابن مسلم المروي عن نوادر ابن عيسى عن أبي جعفر (ع) : « قال : لا تنكح ابنة الأخت على خالتها , وتنكح الخالة على ابنة أخيها. ولا تنكح ابنة الأخ على عمتها , وتنكح العمة على ابنة أخيها » [٢] ونحوهما غيرهما. وتقدم عن المقنع المنع مطلقاً. وكأنه لإطلاق خبر أبي الصباح الكناني عن أبي عبد الله (ع) : « قال : لا يحل للرجل أن يجمع بين المرأة وعمتها , ولا بين المرأة وخالتها » [٣]. لكنه مقيد بما سبق.
[٣] وهو المشهور. وفي المسالك : « يشترط علم الداخلة بكون المدخول عليها زوجته , وإلا لم يصح ». ولم يعلم له وجه ظاهر. وفي الجواهر : « لعله أخذه مما تسمعه في نكاح الحرة على الأمة , بناء على اشتراك المسألتين في كيفية دلالة الدليل , وفي حكمة الحكم , وهي الاحترام , إلا أنه ستعرف هناك عدم اعتبار الاذن في الجواز والصحة , وإنما تتسلط هي على الخيار ».
[١] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٥.
[٢] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٢.
[٣] الوسائل باب : ٣٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 198