responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 194

ونحوه , وإن كان أحوط. وكذا لا يعتبر كونه مصلحة للصبي [١] نعم يعتبر عدم المفسدة [٢]. وكذا لا يعتبر الملاءة في الأب [٣] وإن كان أحوط.

( مسألة ٧ ) : إذا زنا الابن بمملوكة الأب حد [٤]. وأما إذا زنا الأب بمملوكة الابن فالمشهور عدم الحد عليه [٥]

______________________________________________________

أثر للتقويم بدون العقد المملك. ولا خلاف في شي‌ء من هذه الأحكام » وفي الجواهر : « عن غير واحد من الأصحاب التصريح بذلك. لأصالة عدم دخولها في الملك إلا بالمملك الشرعي ».

أقول : الذي يظهر من التقويم في النص والفتوى هو إيقاع المعاوضة عليه بالقيمة في ذمته والالتزام بذلك في نفسه , فيكون إيقاعاً لا عقداً , ونفسياً بحتاً بلا مظهر له من قول أو فعل. وبذلك يفترق أيضا عن اقتراض القيمي , فإنه أيضا مشتمل على الإيجاب والقبول , وله مظهر من قول أو فعل , بخلاف المقام كما عرفت. ولا مانع عن الأخذ بظاهر النص المعتضد بالفتوى. إلا أن يكون إجماع , كما يظهر من جامع المقاصد. ولكنه غير ثابت.

[١] كما يقتضيه إطلاق النص , خلافا لآخرين فاشترطوها , كما في الرياض. والإطلاق يردهم.

[٢] إجماعا كما في الرياض. وبه ترفع اليد عن إطلاق النصوص.

[٣] كما نص على ذلك في المسالك وجامع المقاصد , للإطلاق. وكأن وجه الاشكال ما دل على اعتبار الملاءة في الاتجار بمال اليتيم. لكنه غير ما نحن فيه.

[٤] بلا إشكال ولا خلاف , لعموم أدلة الحد.

[٥] كما في الشرائع , والتذكرة , والقواعد , وجامع المقاصد , والمسالك وغيرها. وفي جامع المقصد : أنه لا خلاف في ذلك. وفي الجواهر : « لا‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست