تخرج عن ملكي فأصيب ابنتها , أيحل لي أن أطأها؟ قال (ع) : نعم لا بأس به , إنما حرم ذلك من الحرائر , فأما الإماء فلا بأس به » [١] , وخبر الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله قال : « سألنا أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت , ثمَّ أصاب بعد أمها , قال (ع) : لا بأس , ليست بمنزلة الحرة » [٢]. لكن لا مجال للعمل بها بعد دعوى الإجماع على خلافها.
[١] كما نص عليه غير واحد على نحو يظهر أنه من المسلمات. نعم في القواعد : « والأقرب مساواة الوطء في الفرجين » وفي كشف اللثام : « ويحتمل العدم. لتبادر القبل , وانتفاء الإحصان في الدبر. وفيه : منع التبادر. وأن الإحصان ليس منوطاً بالدخول ». وبالجملة : ليس ما يوجب رفع اليد عن الإطلاق.
[٢] لا إشكال في ذلك , ولا خلاف. ويقتضيه إطلاق الأدلة. بل مقتضاه الاجتزاء ببعض الحشفة , لصدق الدخول معه , كما تقدم في حكم من لاط بغلام. لكن ظاهرهم الإجماع على عدم الاكتفاء به هنا. وكأنهم أخذوه مما ورد من النصوص في اشتراط العدة , والمهر , والغسل بالتقاء الختانين [٣]. لكن دلالتها على المقام غير ظاهرة. فالعمدة الإجماع إن تمَّ.
[١] الوسائل باب : ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٦.
[٢] الوسائل باب : ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٥.
[٣] راجع الوسائل باب : ٦ من أبواب الجنابة , وباب : ٥٤ من أبواب المهور.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 190