responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 190

( مسألة ٤ ) : لا فرق في الدخول بين القبل والدبر [١] ويكفي الحشفة أو مقدارها [٢].

______________________________________________________

تخرج عن ملكي فأصيب ابنتها , أيحل لي أن أطأها؟ قال (ع) : نعم لا بأس به , إنما حرم ذلك من الحرائر , فأما الإماء فلا بأس به » [١] ‌, و‌خبر الفضيل بن يسار وربعي بن عبد الله قال : « سألنا أبا عبد الله (ع) عن رجل كانت له مملوكة يطؤها فماتت , ثمَّ أصاب بعد أمها , قال (ع) : لا بأس , ليست بمنزلة الحرة » [٢]. لكن لا مجال للعمل بها بعد دعوى الإجماع على خلافها.

[١] كما نص عليه غير واحد على نحو يظهر أنه من المسلمات. نعم في القواعد : « والأقرب مساواة الوطء في الفرجين » وفي كشف اللثام : « ويحتمل العدم. لتبادر القبل , وانتفاء الإحصان في الدبر. وفيه : منع التبادر. وأن الإحصان ليس منوطاً بالدخول ». وبالجملة : ليس ما يوجب رفع اليد عن الإطلاق.

[٢] لا إشكال في ذلك , ولا خلاف. ويقتضيه إطلاق الأدلة. بل مقتضاه الاجتزاء ببعض الحشفة , لصدق الدخول معه , كما تقدم في حكم من لاط بغلام. لكن ظاهرهم الإجماع على عدم الاكتفاء به هنا. وكأنهم أخذوه مما ورد من النصوص في اشتراط العدة , والمهر , والغسل بالتقاء الختانين‌ [٣]. لكن دلالتها على المقام غير ظاهرة. فالعمدة الإجماع إن تمَّ.


[١] الوسائل باب : ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٦.

[٢] الوسائل باب : ٢١ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ١٥.

[٣] راجع الوسائل باب : ٦ من أبواب الجنابة , وباب : ٥٤ من أبواب المهور.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست