responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 183

وكذا لا تحرم المحللة لأحدهما على الآخر إذا لم تكن مدخولة [١]

( مسألة ٣ ) : تحرم على الزوج أم الزوجة وإن علت نسباً أو رضاعاً [٢] , مطلقاً [٣].

______________________________________________________

[١] يعني : بمجرد التحليل , بشبهة أن التحليل بمنزلة العقد , فإنها ممنوعة. والنصوص المقتضية للتحريم لا تشمله , فيتعين الرجوع فيه الى عمومات الحل.

[٢] لعموم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [١]. وتوضيحه يطلب من محله.

[٣] كما هو المشهور شهرة عظيمة , وفي الروضة : « كاد يكون إجماعاً ». بل عن الغنية والناصريات : الإجماع عليه. لعموم قوله تعالى : ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ ) [٢] , وللنصوص , ففي رواية إسحاق بن عمار عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع) في حديث : « قال : والأمهات مبهمات , دخل بالبنات أو لم يدخل بهن , فحرموا وأبهموا ما حرم الله تعالى » [٣] ‌و‌في خبر أبي حمزة المروي عن تفسير العياشي قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال : فقال : قد قضى في هذا أمير المؤمنين (ع) لا بأس , إن الله تعالى يقول ( وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ , فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ ) [٤] , ولو تزوج الابنة ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها. قال : قلت : أليس


[١] راجع الوسائل باب : ١ من أبواب ما يحرم من الرضاع.

[٢] النساء : ٢٣.

[٣] الوسائل باب : ٢٠ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٢.

[٤] النساء : ٢٣.

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست