[١] يعني : بمجرد التحليل , بشبهة أن التحليل بمنزلة العقد , فإنها ممنوعة. والنصوص المقتضية للتحريم لا تشمله , فيتعين الرجوع فيه الى عمومات الحل.
[٢] لعموم : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » [١]. وتوضيحه يطلب من محله.
[٣] كما هو المشهور شهرة عظيمة , وفي الروضة : « كاد يكون إجماعاً ». بل عن الغنية والناصريات : الإجماع عليه. لعموم قوله تعالى : ( وَأُمَّهاتُ نِسائِكُمْ )[٢] , وللنصوص , ففي رواية إسحاق بن عمار عن جعفر (ع) عن أبيه (ع) عن علي (ع) في حديث : « قال : والأمهات مبهمات , دخل بالبنات أو لم يدخل بهن , فحرموا وأبهموا ما حرم الله تعالى » [٣] وفي خبر أبي حمزة المروي عن تفسير العياشي قال : « سألت أبا جعفر (ع) عن رجل تزوج امرأة ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها هل تحل له ابنتها؟ قال : فقال : قد قضى في هذا أمير المؤمنين (ع) لا بأس , إن الله تعالى يقول ( وَرَبائِبُكُمُ اللاّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللاّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ , فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلا جُناحَ عَلَيْكُمْ )[٤], ولو تزوج الابنة ثمَّ طلقها قبل أن يدخل بها لم تحل له أمها. قال : قلت : أليس
[١] راجع الوسائل باب : ١ من أبواب ما يحرم من الرضاع.