نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 176
في العدة الرجعية. وكذا تملك الإماء [١].
( مسألة ٧ ) : يجوز للمحرم أن يوكل محلا في أن يزوجه بعد إحلاله [٢]. وكذا يجوز له أن يوكل محرماً في أن يزوجه بعد إحلالهما [٣].
( مسألة ٨ ) : لو زوجه فضولي [٤] في حال إحرامه لم يجز له إجازته في حال إحرامه. وهل له ذلك بعد إحلاله الأحوط العدم , ولو على القول بالنقل [٥]. هذا إذا كان
نصوص التحريم , فيبقى داخلا تحت أصالة الحل وعمومه , مثل قوله تعالى : ( وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ )[١].
[١] بلا خلاف أيضا , لما ذكر فيما قبله. ويشهد له صحيح سعد ابن سعد الأشعري القمي عن أبي الحسن الرضا (ع) : « سألته عن المحرم يشتري الجواري ويبيعها؟ قال (ع) : نعم » [٢].
[٢] بلا إشكال ولا خلاف أيضا , لما سبق. وقد صرح به الأصحاب من دون تعرض لشبهة فيه وتأمل.
[٣] لما عرفت. لكن استثناها بعض من الجواز. ولعله لعدم قابلية المحرم لإيقاع الموكل فيه حال التوكيل , الموجب للمنع من صحة الوكالة. وفيه : أنه لا دليل على منع ذلك , وليس المنع الشرعي بأقوى من المنع العقلي , مع أنه غير مانع عن صحة الوكالة.
[٤] تقدم الكلام فيه في أول الفصل.
[٥] هذا الاحتياط ضعيف إذ على هذا القول يكون التزويج حال الإحلال إنشاء ومنشأ , ولا يرتبط بالإحرام. نعم على القول بالكشف