نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 172
ولا فرق في البطلان [١] والتحريم الأبدي بين أن يكون الإحرام لحج واجب , أو مندوب , أو لعمرة واجبة أو مندوبة , ولا في النكاح بين الدوام والمتعة.
( مسألة ١ ) : لو تزوج في حال الإحرام مع العلم بالحكم لكن كان غافلا عن كونه محرماً أو ناسيا له فلا إشكال في بطلانه [٢] , لكن في كونه محرماً أبداً إشكال [٣]. والأحوط ذلك.
( مسألة ٢ ) : لا يلحق وطء زوجته الدائمة أو المنقطعة حال الإحرام بالتزويج في التحريم الأبدي , فلا يوجبه وإن كان مع العلم بالحرمة والعمد [٤].
( مسألة ٣ ) : لو تزوج في حال الإحرام ولكن كان باطلا من غير جهة الإحرام كتزويج أخت الزوجة أو الخامسة ـ هل يوجب التحريم أو لا؟ الظاهر ذلك [٥] ,