أمير المؤمنين (ع) في رجل ملك بضع امرأة وهو محرم قبل أن يحل فقضى أن يخلي سبيلها , ولم يجعل نكاحه شيئا حتى يحل. فإذا أحل خطبها إن شاء , وإن شاء أهلها زوجوه , وإن شاءوا لم يزوجوه » [١] الى غير ذلك مما يأتي بعضه.
[١] إجماعا محكيا عن الانتصار والخلاف والغنية. وعن التذكرة , والمنتهى : نسبته إلى علمائنا. ويشهد له ما تقدم من روايات زرارة , وداود ابن سرحان , وأديم بياع الهروي , المعتضدة بإطلاق خبر أديم بن الحر الخزاعي عن أبي عبد الله (ع) قال : « إن المحرم إذا تزوج وهو محرم فرق بينهما , ولا يتعاودان أبداً » [٢].
[٢] لإطلاق النص والفتوى.
[٣] كما هو المشهور شهرة عظيمة , كما يقتضيه الجمع بين مثل صحيح محمد بن قيس المتقدم , وبين خبر أديم بن الحر الخزاعي المتقدم ونحوه , كخبر إبراهيم بن الحسن عن أبي عبد الله (ع) [٣] , فيحمل الأول على صورة الجهل , والأخيرة على صورة العلم , بشهادة روايات زرارة , وداود ابن سرحان , وأديم بياع الهروي. ومن ذلك يظهر ضعف القول بالتحريم الأبدي كما عن الصدوق وسلار , اعتماداً على إطلاق نصوص التحريم الأبدي , لما عرفت من كونها محمولة على صورة العلم جمعاً.
[١] الوسائل باب : ١٥ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٣.
[٢] الوسائل باب : ١٥ من أبواب تروك الإحرام حديث : ٢.
[٣] الوسائل باب : ١٥ من أبواب تروك الإحرام حديث : ١.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 169