نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 147
إذا كانت الموطوءة مشتبهة [١] وإن كان الواطئ عالماً. وأما إذا كان بالتزويج ففي ثبوت المسمى أو مهر المثل قولان [٢] , أقواهما الثاني. وإذا كان التزويج مجرداً عن الوطء فلا مهر أصلا [٣].
( مسألة ١٤ ) : مبدأ العدة في وطء الشبهة المجردة عن التزويج حين الفراغ من الوطء [٤]. وأما إذا كان مع التزويج
[١] إذ لو كانت عالمة كانت بغياً , « ولا مهر لبغي ».
[٢] حكي أولهما عن الشيخ في المبسوط , لأن العقد هو السبب في ثبوت المهر , لأنه الوجه في الشبهة , فكان كالصحيح المقتضي ضمان ما وقع عليه التراضي. وفيه : أن استحقاق المسمى إنما يكون بالعقد , فاذا فرض بطلانه لم يكن وجه لاستحقاقه. وكونه سبب الشبهة , لا يقتضي سببية ضمان المسمى. والرضا به إنما كان مبنيا على العقد , فاذا بطل بطل. فيتعين الضمان بمهر المثل. نظير ضمان المقبوض بالعقد الفاسد , فإنه يكون بالمثل , لا بالمسمى. نعم في موثق أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) : « فان كان دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها » [١]. ونحوه ما في موثق سليمان بن خالد [٢]. ولا يبعد أن يكون المراد منه جنس المهر , كما يشير اليه التعليل , لا المسمى , فان التعليل لا يقتضيه.
[٣] للأصل مع عدم المقتضي له , إذ هو إما العقد , وإما الوطء , وكلاهما منتف.
[٤] كما في الجواهر. لأنه السبب في العدة , وظاهر الأدلة كونها متصلة بالسبب ,
ففي صحيح الحلبي عن أبي عبد الله (ع) قال : « سألته
[١] الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٨.
[٢] الوسائل باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة حديث : ٧.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 147