نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 137
( مسألة ١٢ ) : إذا اجتمعت عدة وطء الشبهة مع التزويج [١] أو لا معه , وعدة الطلاق أو الوفاة أو نحوهما فهل تتداخل العدتان , أو يجب التعدد؟ قولان , المشهور على الثاني [٢]. وهو الأحوط. وإن كان الأول لا يخلو عن قوة [٣] , حملاً للأخبار الدالة على التعدد [٤] على التقية. بشهادة خبر زرارة
, الفراش بناء منه على ترجيح تطبيقها على الثاني على تطبيقها على الأول , لأن الثابت أولى من الزائل. وفيه : أن المراد بالفراش : الفراش حال الانعقاد , ونسبته إليهما متساوية , والاحتمال بالنسبة الى كل منهما على السواء. لكن مرسل جميل بن صالح رواه الصدوق في الفقيه. عن جميل بن دراج [١]. وظاهره أنه بلا إرسال. على أن الظاهر بناء الأصحاب على عدم الفصل بين الموارد.
[١] يعني : التزويج الباطل , ولذا كان الوطء شبهة.
[٢] وفي الجواهر : « يمكن دعوى الإجماع عليه , بل عن الشيخ في الخلاف الإجماع عليه ».
[٣] كما عن الصدوق , وابن الجنيد , ونسب في الجواهر الميل إليه إلى جماعة من متأخري المتأخرين.
[٤] يريد بها صحيح محمد بن مسلم عن أبي جعفر (ع) : « المرأة الحبلى يتوفى عنها زوجها , فتضع وتتزوج قبل أن تعتد أربعة أشهر وعشراً , فقال : إن كان الذي تزوجها دخل بها فرق بينهما , ولم تحل له أبداً , وأعتدت بما بقي عليها من عدة الأول , واستقبلت عدة أخرى من الآخر
[١] من لا يحضره الفقيه الجزء : ٣ صفحة ٣٠١ طبعة النجف الحديثة , الوسائل باب : ١٧ من أبواب أحكام الأولاد ملحق حديث : ١٣ , باب : ١٧ من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ملحق حديث : ١٤.
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن جلد : 14 صفحه : 137