responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 130

لعدم إحراز كون هذا التزويج في العدة [١]. نعم لو تزوجهما معا حرمتا عليه في الظاهر [٢] , عملا بالعلم الإجمالي.

( مسألة ٨ ) : إذا علم أن هذه الامرأة المعينة في العدة لكن لا يدري أنها في عدة نفسه أو في عدة لغيره , جاز له تزويجها , لأصالة عدم كونها في عدة الغير [٣] , فحاله حال الشك البدوي.

( مسألة ٩ ) : يلحق بالتزويج في العدة في إيجاب الحرمة الأبدية تزويج ذات البعل [٤] , فلو تزوجها مع العلم‌

______________________________________________________

[١] المقام نظير ما لو توضأ بأحد الإنائين المعلوم نجاسة أحدهما , فإنه يبنى فيه على عدم ترتب الأثر , عملا باستصحاب الحدث , ولا يبنى على نجاسة أعضاء الوضوء , لعدم إحراز نجاسة الماء , إلا إذا كانت الحالة السابقة نجاسة الإنائين معاً , بناء على صحة استصحاب النجاسة , لعدم منافاته للعلم الإجمالي بطهارة أحدهما عملاً. وهنا أيضا لا يبنى على الحرمة الأبدية , لعدم إحراز كون العقد في العدة , إلا إذا كانت الحال السابقة في المرأتين معا أنهما في العدة , وعلم خروج إحداهما عنها وبقاء الأخرى فيها , فان التحقيق جواز جريان الاستصحاب فيهما معاً لما لم ينافيا العلم عملا.

[٢] لأصالة عدم ترتب الأثر , ولا تجري أدلة الصحة , للعلم الإجمالي بالبطلان في إحداهما.

[٣] ولا يعارضها أصالة عدم كونها في عدة نفسه , لعدم الأثر له.

[٤] قال في القواعد : « ولو تزوج بذات البعل , ففي إلحاقه بالمعتدة إشكال , ينشأ من عدم التنصيص , ومن أولوية التحريم ». وقد ذكر غير واحد ممن تأخر عنه أن في كل من الوجهين إشكالا. إذ الأولوية‌

نام کتاب : مستمسك العروة الوثقى- ط بیروت نویسنده : الحكيم، السيد محسن    جلد : 14  صفحه : 130
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست