أو العلم بالتحريم حالة العقد ». وتبعه عليه في الجواهر , وغيرها. ولا يخفى أن نصوص الباب مختلفة , فبعضها وارد في صورة الدخول في العدة , كمصحح الحلبي الأول. ونحوه مصحح ابن مسلم , وحسن حمران , وغيرهما. وبعضها مطلق , كمصحح الحلبي الأخير [١]. ولا يخفى أن الأول لا يقوى على تقييد الثاني , لعدم التنافي في الحكم بينهما. وحينئذ يتعين العمل بإطلاق الثاني. إلا أن يمنع إطلاقه , لاقتران المطلق بما يصلح للقرينية من جهة المناسبات الكلامية , إذ المقام نظير ما إذا تعقب المخصص جملا متعددة , فإن المخصص قرينة على تخصيص الأخير , ويصلح للقرينية على تخصيص ما قبل الأخير. وكذا في المقام , فإنه لا فرق بين قولنا : « إذا جاءك زيد وأكرمك يوم الجمعة » , وقولنا : « إذا جاءك زيد يوم الجمعة وأكرمك » في احتمال رجوع القيد إلى الجملة الأولى في المثال الأول , والى الجملة الثانية في المثال الثاني. ولعل مثلهما ما إذا تقدم الظرف على الجميع , مثل : « إذا جاء يوم الجمعة وجاء زيد وأكرمك فاخلع عليه » , فان ذكر القيد صالح للقرينية على تقييد ما بعده فيسقط المطلق عن الإطلاق , والصور الثلاث من باب واحد , وإن اختلفت في الوضوح والخفاء. وحينئذ يتعين الرجوع في المقام الى عمومات الحل. ومن ذلك تعرف الإشكال في القول بالتحريم وإن كان الدخول في خارج العدة لإطلاق الفتاوى كالنصوص , كما في الرياض.